تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولا عبرة بإذن المستحق بعد عدم انحصار الحق فيه [ 1 ] . [ بل العبرة بإذن الفقيه فيما إذا كان الطريق مخوفا فيتّجه الضمان لو حملها بدون إذنه حتى يصل إلى المستحق ] . ( و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( لا ضمان عليه مع التلف إلّا أن يكون هناك تفريط ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] فما عن الحلبي من أنّه إن كان السبيل مخوفا لم يجز حملها إلّا بإذن الفقير ، فإن حمل من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه « 1 » في غير محلّه ، وإن وافقه ابن زهرة ، مدّعيا الإجماع عليه « 2 » . ويمكن إرادتهما إذن الفقيه الذي هو الولي العام ؛ لأنّه هو الذي يكون إذنه إذن تمام المستحق ، وحينئذ يتّجه ما ذكراه . بل ظاهر الأستاذ في كشفه دوران جواز النقل وعدمه على إذن المجتهد وعدمه ، قال : « ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق في البلد ، أو موضع قريب منها ، ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحق وعدم مصرف آخر في البلد فلا بأس ولا ضمان مع التلف ، ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع وجود المستحق جاز ، وعليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهدا أو مأذونا منه . . . إلى آخره » « 3 » . وإن كان قد عرفت فيما تقدم أنّ التحقيق عندنا الجواز مع وجود المستحق بدون الإذن منه من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة . وكيف كان فالظاهر فيما نحن فيه [ أي عدم المستحق في البلد ] الجواز ، من غير خلاف ولا إشكال . نعم قال المفيد : « إلّا أن يغلب في ظنّه قرب وجود المستحق ويكون أولى ممّن يحمل إليه » « 4 » . وعن سلّار موافقته إلّا في قيد الأولوية والقرب فاعتبر ظن الحضور وأطلق « 5 » . مع أنّ الأصح عدم اعتبار ذلك أيضا خصوصا على ما اخترناه من جواز النقل مع وجود المستحق للنصوص السابقة ، فضلا عن المقام الذي هو أولى منه من وجوه ، خصوصا بعد حسن ابن مسلم : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان » « 6 » . ونحوه حسن زرارة « 7 » . [ 2 ] [ كما ] منهما يعلم . [ 3 ] مضافا إلى الإجماع على الظاهر كما اعترف به بعضهم « 8 » ، وإلى أنّه تصرّف تصرّفا مشروعا ، فالأصل عدم ترتب الضمان عليه به .
هامش
( 1 ) الكافي : 173 . ( 2 ) العنية : 126 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 188 . ( 4 ) المقنعة : 240 . ( 5 ) المراسم : 128 . ( 6 ) الوسائل 9 : 285 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 286 ، ح 2 . ( 8 ) الرياض 5 : 132 .