واجرة النقل على المالك [ 1 ] .
وقد يحتمل كونها من الزكاة فيما لا سبيل له إلى الإيصال فيه إلّا النقل ، خصوصا مع عدم إمكان الإبقاء أمانة لخوف تلف ونحوه ، فتأمّل جيّدا .
( و ) كذا ( لا ) يجوز [ 2 ] ( أن يؤخّر دفعها مع التمكّن ) بناء على الفورية [ 3 ] ( فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن ) [ 4 ] [ قال المصنّف : ] ( وكذا ) في الإثم والضمان ( كلّ من « 1 » في يده مال لغيره وطالبه « 2 » ) الغير به ( فامتنع ) عن دفعه إليه من دون عذر شرعي [ 5 ] ، لكن قد يفرّق بينه وبين الزكاة بعدم الطلب من جميع المستحقّين [ 6 ] .
نعم لو طلب ولي الجميع كالإمام عليه السّلام أو نائبه اتّجه الوجوب كما عرفت سابقا [ 7 ] .
( أو أوصي إليه ب ) صرف ( شيء فلم يصرفه « 3 » ) مع التمكّن ( أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره ) فلم يوصله كذلك . [ فإنّه يضمن مع التأخير ] [ 8 ] .
كما أنّه ينبغي له تقييد ذلك بما إذا لم ينصّ الموصي والدافع على التراخي أو دلّت عليه القرائن ، فإنّه لا ريب في انتفاء الفورية حينئذ .
بل والضمان مع عدم التعدي والتفريط في وجه قوي .
بل ينبغي الجزم به بناء على كونه حينئذ كالأمانات .
( و ) كيف كان ف ( لو لم يجد المستحق ) للزكاة ( جاز نقلها إلى بلد آخر ) [ 9 ] .
لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفا ، وإلّا كان مغرّرا بها أو مفرّطا [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] كما جزم به ثاني الشهيدين في الروضة « 4 » .
[ 2 ] [ كما ] عند المصنّف وجماعة .
[ 3 ] التي ستعرف البحث فيها وعليها وعلى حرمة النقل .
[ 4 ] للتعدي وللنصوص « 5 » المتقدمة في الضمان الذي لم نجد فيه خلافا على كلّ حال .
[ 5 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 6 ] وطلب البعض صريحا فضلا عن كونه بشاهد الحال لا يقتضي الوجوب ؛ لعدم تعيّن الحق له .
[ 7 ] لأنّه بمنزلة طلب جميع المستحقين فيجب الدفع .
[ 8 ] لحسن محمد بن مسلم المتقدم « 6 » الذي نصّ فيه على الضمان دون الفورية ، فلابدّ لمدّعيها من دليل آخر .
[ 9 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في محكي التذكرة والمنتهى الإجماع عليه « 7 » . وهو الحجة بعد إطلاق الأمر بالإيتاء .
[ 10 ] كما اعترف به الحلّي والفاضلان « 8 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع بعدها : « كان » .
( 2 ) في الشرائع : « فطالبه » .
( 3 ) في الشرائع بعدها : « فيه » .
( 4 ) الروضة 2 : 39 .
( 5 ) انظر الوسائل 9 : 285 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة .
( 6 ) تقدّم في ص 337 .
( 7 ) التذكرة 5 : 343 . المنتهى 8 : 406 .
( 8 ) السرائر 1 : 460 . المعتبر 2 : 589 . التذكرة 5 : 344 .