تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

( الفصل الثالث في الجماعة )

( والنظر في أطراف ) :

[ الطرف الأوّل : الجماعة مستحبّة في الفرائض ]

[ الطرف ] ( الأوّل : الجماعة مستحبّة في الفرائض ) الحواضر اليومية ( كلّها ) ( 1 ) ، [ و ] يدخل منكرها في سبيل الكافرين ، بل والفوائت ( 2 ) ، بل وغير اليومية من الفرائض ( 3 ) . حتى المنذورة ( 4 ) ، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى صلاة الكسوف بل وغيره من الآيات ( 5 ) . أمّا غيرها من المنذورة وركعتي الطواف والاحتياط ، فإن ثبت إجماع على مشروعيّة الجماعة فيها بالخصوص فهو ، وإلّا كان للنظر
شرح
( 1 ) 1 - كتاباً « 1 » . 2 - وسنّة « 2 » متواترة . 3 - وإجماعاً . 4 - بل ضرورة من الدين . ( 2 ) كما صرّح به غير واحد . بل في الذكرى ما يظهر منه دعوى إجماع المسلمين عليه « 3 » : 1 - لعموم الأدلّة . 2 - وبدليّة القضاء عن الأداء ، وفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قضاء صلاة الصبح « 4 » بناءً على صحّة تلك الرواية . ( 3 ) عند علمائنا كما في المنتهى « 5 » . ( 4 ) عندنا كما في الذكرى « 6 » ، ذاكراً بعده ما يظهر منه إرادة الإماميّة من ضمير الجمع . ( 5 ) لصراحة بعض أدلّتها السابقة في ذلك .
هامش
( 1 ) البقرة : 43 . آل عمران : 43 . ( 2 ) انظر الوسائل 8 : 285 ، ب 1 من صلاة الجماعة . ( 3 ) الذكرى 4 : 374 . ( 4 ) الوسائل 4 : 285 ، ب 61 من المواقيت ، ح 6 . ( 5 ) المنتهى 6 : 164 . ( 6 ) الذكرى 4 : 374 .