تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
[ و ] أمّا بناءً على جواز التطوّع ابتداءً وحرمة القطع فلا ريب في وجوب الإتمام عليه ثمّ استئناف الفريضة ، كما هو واضح . ( وتقضى صلاة « 1 » السفر قصراً ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر ) ( 1 ) . [ وكذا يعتبر المساواة في الكيفيات الأخرى كالجهر والإخفات ] . [ والمختار ] ثبوت سائر أحكام الأدائيّة من السهو والشكّ والظنّ والشرائط والأجزاء والمستحبّات فيها من القنوت ونحوه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) 1 - بلا خلاف بيننا في شيء منه نقلًا « 2 » وتحصيلًا ، بل إجماعاً كذلك « 3 » ، بل في المدارك : « أنّه قول العلماء كافّة إلّا من شذّ » « 4 » ، بل في الذكرى لا خلاف بين المسلمين - في الحكم الثاني منه - إلّا من المزني فالقصر لو قضيت في السفر « 5 » ، نحو ما في التذكرة من إجماع العلماء عليه « 6 » إلّا منه : 2 - ومع ذلك ، فالمعتبرة « 7 » فيه صريحاً وظاهراً مستفيضة تقدّم بعضها فيما سبق . 3 - مضافاً إلى دعوى أنّه المفهوم من القضاء . كما أنّ المفهوم منه المساواة في غيره أيضاً من الكيفيّات كالجهر والإخفات ، ولذا نصّ عليهما جماعة ، بل في الخلاف الإجماع فيهما « 8 » ، بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة المحكيّ على كون القضاء كالفوائت هيئة وعدداً « 9 » . على أنّه المستفاد أيضاً من عموم التشبيه في النبوي « 10 » ، بل وصحيح زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » « 11 » ؛ لعدم تخصيص العامّ بالنصّ على بعض أفراده بعده . اللهمّ إلّا أن يدّعى في خصوص المقام ظهور إرادة العدديّة لا غير منه هنا ، وهو غير بعيد . نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف « 12 » محتجّاً به على ما نحن فيه - قال : روى حريز عن زرارة : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : « يقضي ما فاته كما فاته » - في جميع هيئات الصلاة ، ولعلّه غير الخبر المزبور . على أنّا في غنية عن ذلك كلّه بما عرفت ممّا تقدّم المقتضي زيادةً على ما سمعت . ( 2 ) ضرورة كونها هي بعينها إلّا أنّها خارج الوقت .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يقضي » . ( 2 ) الذخيرة : 384 . ( 3 ) الخلاف 1 : 582 . ( 4 ) المدارك 4 : 304 . ( 5 ) الذكرى 2 : 435 . ( 6 ) التذكرة 2 : 363 . ( 7 ) انظر الوسائل 8 : 268 ، ب 6 من قضاء الصلوات . ( 8 ) الخلاف 1 : 387 . ( 9 ) التذكرة 2 : 363 . ( 10 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 143 . ( 11 ) الوسائل 8 : 268 ، ب 6 من قضاء الصلوات ، ح 1 . ( 12 ) الخلاف 1 : 387 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 82 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي