منه ، بل ليس له ذلك على المواسعة أيضاً وإن كان لا تبطل الحاضرة ( 1 ) .
وكذا لو تعمّد تقديم اللاحق من الفوائت على السابق ، بناءً على عدم الترتيب فيها .
( ولو دخل في نافلة وذكر « 1 » أنّ عليه فريضة استأنف الفريضة ) ( 2 ) ، بمعنى أنّه لم يجز له العدول منها إليها ؛ لعدم جوازه من النفل إلى الفرض ( 3 ) .
بل [ قد يقال : ] ( 4 ) تبطلان معاً ( 5 ) وهو كذلك ( 6 ) .
نعم له قطع النافلة وابتداء الفريضة بناءً على جواز قطعها اختياراً ( 7 ) .
شرح
( 1 ) اقتصاراً في العدول - المخالف للأصل - على المتيقّن .
( 2 ) إجماعاً كما في القواعد « 2 » .
( 3 ) كما في السرائر والبيان والدروس والذكرى والموجز والمسالك « 3 » وعن المبسوط ونهاية الإحكام « 4 » وغيرها .
بل في البيان : أنّه لا يسلم له الفرض ، وفي بقاء النفل وجه ضعيف « 5 » .
( 4 ) [ كما ] عن نهاية الإحكام وكشف الالتباس « 6 » .
( 5 ) لأصالة عدم الجواز - خصوصاً من الأضعف إلى الأقوى - وفوات الاستدامة .
فما في المفاتيح من أنّ الأظهر جواز مطلق طلب الفضيلة لاشتراك العلّة الواردة « 7 » ، لا يصغى إليه .
لكن قيل : إنّه يجيء على قول الشيخ - فيما لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة - جواز النقل من النفل إلى الفرض ، مع أنّه قد يمنع « 8 » ؛ إذ هو من عروض تغيّر صفات الفعل الواحد المعيّن لا من النقل ، كما هو واضح ، فحينئذٍ لا خلاف معتدّ به في عدم الجواز الموافق لمقتضى الضوابط .
وقياسه على العكس - أي النقل من الفرض إلى النفل لناسي سورة الجمعة يومها والأذان وطالب الجماعة ونحوها ممّا ليس ذا محلّ تحريره كباقي صور العدول ؛ إذ مجموعها صحيحها وفاسدها ستّة عشر حاصلة من ضرب أربع في المعدول منه وإليه ؛ لأنّ كلّاً منهما نفل وفرض ، أداءً وقضاء - مع أنّه مع الفارق لا وجه له بعد حرمته عندنا .
( 6 ) بل قيل بتعيّنه بناءً على المضايقة أو عدم صحّة التطوّع وقت الفريضة « 9 » .
وإن كان قد يخدش بأنّه يمكن دعوى الصحّة في المقام على الأولى إن قلنا بحرمة قطع النافلة في نفسه اختياراً ؛ لمعذوريّته في الابتداء بالنسيان ، ولحرمة القطع في الأثناء ، فكانت كالفريضة الحاضرة التي تجاوز فيها محلّ العدول ، بل و [ يمكن دعوى الصحّة ] على الثانية أيضاً إن قلنا بذلك ، يعني ما سمعت [ من حرمة قطع النافلة ] .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « وذكر في أثنائها » .
( 2 ) القواعد 1 : 311 .
( 3 ) السرائر 1 : 297 . البيان : 153 . الدروس 1 : 166 . الذكرى 3 : 251 .
( 4 ) المبسوط 1 : 102 . نهاية الإحكام 1 : 450 .
( 5 ) البيان : 153 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 450 . كشف الالتباس : الورقة 171 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 124 .
( 8 ) المدارك 3 : 317 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 2 : 48 .