. . . . . . . . . .
شرح
إلّا أنّك قد عرفت فيما مضى دعوى الإجماع المركّب على خلافه ، وأنّ الناس بين قائل بالتقصير بمجرّد الخروج ، وقائل به بالعود ، أو هو مع المقصد .
وإن كان الأخير في غاية الضعف ، بل لم نعرفه لغير الشهيد ، مع أنّك سمعت إمكان تأويل عبارته .
كما أنّا لم نعرف ما يدلّ عليه ؛ ضرورة اقتضاء دليلهم - على تقدير تمامه - الاختصاص بالعود وإلحاق المقصد بالذهاب ، فانحصر الخلاف حينئذٍ بالقولين كما اعترف به من عرفت من الأساطين .
ولولا ذلك لكان التفصيل في الجملة متّجهاً ؛ لوضوح عدم صدق السفر وقصد المسافة والخروج لها - على من خرج بلا فاصل معتدّ به بعد نيّة الإقامة والصلاة تماماً إلى ما فوق محلّ الترخّص بيسير ، ورجع في الحال عازماً على إتمام إقامته - بأوّل خروجه .
كوضوح صدق اسم السفر على من خرج بعد إتمام أكثر إقامته إلى ما بقي له ممّا شدّ الرحال له مثلًا ؛ بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار والرجوع إلى لبس ما كان عليه من ثياب الأسفار ، إلّا أنّه قصد مع ذلك المرور بمحلّ إقامته آناً ما على حسب مرور المستطرق من القوافل وغيرها ، ولم يكن له غرض أصلًا إلّا الاجتياز ، خصوصاً إذا كان محلّ الإقامة محلّاً لذلك كالخان ونحوه .
وتارةً يختصّ صدق اسم السفر عليه بأوّل شروعه في العود دون الذهاب .
فينبغي حينئذٍ إيكال الأمر إلى ذلك ، ومع الشكّ يستصحب التمام الذي هو الأصل في الصلاة .
ولعلّه نظر إلى بعض ما ذكرنا فيما تقدّم عن البيان من التفصيل بين نيّة إقامة ما دون العشر وبين من كان قصده المرور حسب ، وإن كان لم يعرف ذلك لغيره .
كما أنّه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لأحدٍ قبلنا عدا ما سمعته من الأردبيلي وبعض من تأخّر عنه ، وإلّا فالمعروف القولان السابقان .
لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حدّ الإجماع الكاشف عن الحكم الواقعي ، كما لا يخفى على من تأمّل ونظر إلى ما ذكروه مستنداً للحكم المزبور .
كما أنّ المناقشة واضحة فيما ادّعي من الإجماع دليلًا للقول الثاني ، أي التقصير بالعود دون الذهاب والمقصد ، الذي عن فوائد الشرائع « 1 » أنّه المستفاد من الأخبار ، ومن قواعد الأصحاب في المدارك « 2 » .
وهو مركّب من دعويين : إحداهما : الإتمام في الأخيرين ، وثانيهما : القصر في الأوّل .
ففي الكفاية عن بعضهم الإجماع على الأولى « 3 » ، وفي الذخيرة حكايته عن الشهيد الثاني « 4 » ، لكنّي لم أجده فيما حضرني من كتبه كما اعترف به في مفتاح الكرامة « 5 » .
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 237 ، وليس فيه : « المستفاد من الأخبار » .
( 2 ) المدارك 4 : 482 .
( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 163 .
( 4 ) الذخيرة : 415 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 595 .