تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
. . . . . . . . . .
شرح
إلّا أنّك قد عرفت فيما مضى دعوى الإجماع المركّب على خلافه ، وأنّ الناس بين قائل بالتقصير بمجرّد الخروج ، وقائل به بالعود ، أو هو مع المقصد . وإن كان الأخير في غاية الضعف ، بل لم نعرفه لغير الشهيد ، مع أنّك سمعت إمكان تأويل عبارته . كما أنّا لم نعرف ما يدلّ عليه ؛ ضرورة اقتضاء دليلهم - على تقدير تمامه - الاختصاص بالعود وإلحاق المقصد بالذهاب ، فانحصر الخلاف حينئذٍ بالقولين كما اعترف به من عرفت من الأساطين . ولولا ذلك لكان التفصيل في الجملة متّجهاً ؛ لوضوح عدم صدق السفر وقصد المسافة والخروج لها - على من خرج بلا فاصل معتدّ به بعد نيّة الإقامة والصلاة تماماً إلى ما فوق محلّ الترخّص بيسير ، ورجع في الحال عازماً على إتمام إقامته - بأوّل خروجه . كوضوح صدق اسم السفر على من خرج بعد إتمام أكثر إقامته إلى ما بقي له ممّا شدّ الرحال له مثلًا ؛ بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار والرجوع إلى لبس ما كان عليه من ثياب الأسفار ، إلّا أنّه قصد مع ذلك المرور بمحلّ إقامته آناً ما على حسب مرور المستطرق من القوافل وغيرها ، ولم يكن له غرض أصلًا إلّا الاجتياز ، خصوصاً إذا كان محلّ الإقامة محلّاً لذلك كالخان ونحوه . وتارةً يختصّ صدق اسم السفر عليه بأوّل شروعه في العود دون الذهاب . فينبغي حينئذٍ إيكال الأمر إلى ذلك ، ومع الشكّ يستصحب التمام الذي هو الأصل في الصلاة . ولعلّه نظر إلى بعض ما ذكرنا فيما تقدّم عن البيان من التفصيل بين نيّة إقامة ما دون العشر وبين من كان قصده المرور حسب ، وإن كان لم يعرف ذلك لغيره . كما أنّه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لأحدٍ قبلنا عدا ما سمعته من الأردبيلي وبعض من تأخّر عنه ، وإلّا فالمعروف القولان السابقان . لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حدّ الإجماع الكاشف عن الحكم الواقعي ، كما لا يخفى على من تأمّل ونظر إلى ما ذكروه مستنداً للحكم المزبور . كما أنّ المناقشة واضحة فيما ادّعي من الإجماع دليلًا للقول الثاني ، أي التقصير بالعود دون الذهاب والمقصد ، الذي عن فوائد الشرائع « 1 » أنّه المستفاد من الأخبار ، ومن قواعد الأصحاب في المدارك « 2 » . وهو مركّب من دعويين : إحداهما : الإتمام في الأخيرين ، وثانيهما : القصر في الأوّل . ففي الكفاية عن بعضهم الإجماع على الأولى « 3 » ، وفي الذخيرة حكايته عن الشهيد الثاني « 4 » ، لكنّي لم أجده فيما حضرني من كتبه كما اعترف به في مفتاح الكرامة « 5 » .
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 237 ، وليس فيه : « المستفاد من الأخبار » . ( 2 ) المدارك 4 : 482 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 163 . ( 4 ) الذخيرة : 415 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 595 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 591 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي