. . . . . . . . . .
شرح
بل عن الحدائق الظاهر أنّه المشهور « 1 » .
بل نسبه العلّامة الطباطبائي إلى أكثر المتأخّرين « 2 » .
وإن كان فيهما معاً نظر لا يخفى على المتتبّع .
نعم بين ما ذكره الشهيد منهم خاصّة وبين غيره فرق من وجهين :
أحدهما : أنّهم صرّحوا بوجوب الإتمام لغير ناوي الإقامة بعد العود في المقصد أيضاً كما في الذهاب وأنّ التقصير إنّما هو في العود خاصّة ، بخلاف الشهيد فألحق المقصد بالعود في التقصير أيضاً ، حيث قال في الدروس : « ولو خرج ناوي الإقامة عشراً إلى ما دون المسافة عازماً على العود والمقام عشراً مستأنفة أتمّ ذاهباً وعائداً ومقيماً ، وإن عزم على المفارقة قصّر ، وإن نوى العود ولم ينو العشر فوجهان أقربهما القصر لا « 3 » في الذهاب » « 4 » .
وقال في البيان : « وإذا عزم على الإقامة في بلد عشراً ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود وإقامة عشرة أخرى أتمّ في ذهابه وإيابه وإقامته ، وإن عزم على مجرّد العود قصّر ، وإن عزم على إقامة دون العشر فوجهان ، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة . . . إلى آخره » « 5 » .
ويمكن أن يقال : إنّ المقصود من وجوب القصر في غير الذهاب وجوبه في العود والبلد ، ومن وجوب الإتمام فيه خاصّة عدم وجوبه فيهما ، بقرينة حكمه بالإتمام في صورة العزم على الإقامة في الذهاب والعود والبلد ، فإنّ التخصيص في صورة عدم العزم ينبغي أن يكون في مقابلة التعميم في تلك الصورة ، فلا دلالة حينئذٍ في العبارة على القصر في المقصد وإن كانت قاصرة عن إفادة الإتمام فيه أيضاً .
إلّا أنّ دليل التفصيل - على تقدير تمامه - يقتضي عدم الفرق بين الذهاب والمقصد ، فتبعد التفرقة فيه بينهما ويقرب أن يكون سكوته عن حكم المقصد - صريحاً - تعويلًا على إفادة الدليل له .
وعلى هذا فلا مخالفة بين قولهم وبين قول الشهيد من هذه الجهة .
كيف وقد صرّحوا بموافقتهم فيما اختاروه مع تصريحهم بوجوب الإتمام في المقصد أيضاً ؟ !
ولولا ما قلناه لم يكن ما ذكروه موافقاً لحصول المخالفة بينهما في حكم المقصد ، بل كان ذلك قولًا ثالثاً في المسألة .
وفيه - مع ما ذكر - : أنّه مخالف لتصريحهم بانحصار الأقوال فيما ذهب إليه الأكثرون من القصر مطلقاً وما ذكره الشهيد من التفصيل .
وثانيهما : أنّهم أطلقوا التفصيل بوجوب القصر في العود ، والإتمام فيما عداه بحيث يتناول العازم على إقامة ما دون العشر بعد العود ، والعازم على مجرّد العود والمرور بمحلّ الإقامة ، وخصّه الشهيد في البيان بالقسم الأوّل ، وأوجب القصر على قاصد العود من غير إقامة مطلقاً .
هامش
( 1 ) الحدائق 11 : 485 .
( 2 ) مصابيح الأحكام : الورقة 113 .
( 3 ) في المصدر : « إلّا » .
( 4 ) الدروس 1 : 214 .
( 5 ) البيان : 266 .