. . . . . . . . . .
شرح
قيل : « وكلامه في الذكرى يشعر بذلك أيضاً حيث ذكر ما يقتضي تمريض قول الشيخ ومن تابعه في حكمهم بالقصر في القسم الأوّل مؤذناً بأنّ إطلاق القصر في القسم الثاني ممّا لا ينبغي التأمّل فيه » « 1 » .
وكيف كان فهذا التفصيل من خواصّه لم نعرفه لأحد قبله ولا بعده كما اعترف به بعض مشايخنا .
بل قال : إنّه قد نصّ بعضهم كالشهيد الثاني على عدم الفرق ، وهو الذي يقتضيه إطلاق غيره « 2 » .
وكيف كان فحجّة الشيخ ومن تابعه :
1 - مضافاً إلى إطلاق أدلّة القصر على المسافر التي يجب في الخروج عنها الاقتصار على المتيقّن ، وهو غير الفرض ممّن نوى الإقامة .
2 - وإلى إطلاق ما دلّ على إتمام المقيم حتى يخرج الشامل للفرض .
3 - إنّه نقض المقام بالمفارقة ، فيعود إلى حكم السفر ؛ لصدق قصد المسافة عليه .
بل هو كذلك في بعض الأفراد قطعاً - كما لو كان محلّ إقامته خاناً أو شبهه ممّا هو من السبيل عرفاً ثمّ قصد إتمام السفر على وجه الإعراض عن الإقامة الأولى والقصد إلى ما كان عليه من إتمام السفر ، نعم عزم على العود بهذا الطريق التي يتعارف المرور فيها بمحلّ الإقامة على أنّها مقرّ ومنزل من المنازل ، خصوصاً إذا كان من قصده قيلولة ونحوها فإنّه لا ريب في صدق المسافر عليه بأوّل خروجه وصدق قصد المسافة عليه كذلك - ولا قائل بالفصل في الأعصار السابقة ؛ إذ قد عرفت حدوثه في مثل هذه الأزمنة ، فيتمّ المطلوب في الجميع حينئذٍ .
واستصحاب التمام قد يمنع جريانه في المقام وغيره ممّا علّق الشارع فيه استمرار الحكم إلى غاية علم بعض مصداقها وشكّ في غيره .
كما أنّه يمنع في المقام ما اشتهر عندهم في غيره - حتى قيل : إنّه حكى الإجماع عليه ثاني الشهيدين في نتائج الأفكار « 3 » وصاحب الغريّة « 4 » - من عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب ، وإن كان الاياب يبلغ وحده مسافة في غير مسألة الأربع ليومه أو مطلقاً بعد تسليمه لهم ذلك هناك في ذي المنازل ، وفي الهائم الذي قطع مسافة في هيمانه وقصد الوصول بعد إلى مكان خاصّ لا يبلغ المسافة ثمّ العود ، وفيمن ذهب ثلاثة ثمّ آب في سبعة وغير ذلك .
إلّا أنّا نمنعه في المقام ؛ لأنّ دليله - بعد التسليم - ما حكي من الإجماع ، وهو لو سلّم هناك فلا ريب في منعه هنا ، كما اعترف به في الرياض « 5 » وغيره ؛ لذهاب الشيخ والأكثر إلى خلافه ، بل لعلّه كذلك عند الجميع .
كما يومئ إليه ظهور كلماتهم في أنّ محلّ البحث هنا إذا قصد العود إلى محلّ الإقامة ، أمّا إذا قصد الفراق فلا إشكال عندهم في وجوب القصر عليه بخروجه عن محلّ الإقامة أو إلى أن يتجاوز محلّ الترخّص منها على الوجهين السابقين .
هامش
( 1 ) مصابيح الأحكام : الورقة 116 .
( 2 ) انظر مصابيح الأحكام : الورقة 117 .
( 3 ) نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 310 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 591 .
( 5 ) الرياض 4 : 468 .