[ الفصل الخامس : في البحث عن صلاة المسافر ]
( الفصل الخامس : في ) البحث عن ( صلاة المسافر )
( و ) محلّ ( النظر ) منها ( في الشروط والتقصير « 1 » ولواحقه ،
[ أمّا الشروط فستّة ]
أمّا الشروط فستّة ) :
[ الشرط الأول ] [ اعتبار المسافة في التقصير ] :
( الأوّل : اعتبار المسافة ) فيها ( 1 ) . [ و ] ( هي ) تحصل ( 2 ) ب ( - مسير يوم ) تامّ كيوم الصوم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل وبين سائر المسلمين ، بل هو إن لم يكن ضروريّاً عندهم فهو مجمع عليه بينهم ، وكتابهم « 2 » ناطق به ، كما أنّ سنّتهم متواترة فيه ، وداود الظاهري وإن لم يعتبر مقداراً مخصوصاً في المسافة ، لكن اعتبر الضرب في الأرض قليلًا كان أو كثيراً . ( و ) كيف كان ف [ - هي تحصل . . . ] .
( 2 ) عندنا والأوزاعي من العامّة حاكياً له عن جميع العلماء 3 .
( 3 ) 1 - لقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم : « قد سافر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربع وعشرون ميلًا » « 4 » . 2 - والصادق عليه السلام في خبر البجلي : قلت له : كم أدنى ما يقصّر فيه الصلاة ؟ قال :
« جرت السنّة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم مختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكّة والمدينة » ، ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلًا يكون ثمانية فراسخ « 5 » . 3 - والصحيح عن أبي بصير قلت له عليه السلام أيضاً : في كم يقصّر الرجل ؟ قال : « في بياض يوم أو بريدين » « 6 » الحديث . 4 - وأبي الحسن عليه السلام في صحيح ابن يقطين : سألته عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ؟ قال :
« يجب عليه التقصير إذا كان مسير يوم وإن كان يدور في عمله » 7 . 5 - وموثّق سماعة المضمر : سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ » 8 الحديث . إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه الظاهرة في إرادة يوم الصائم منه ؛ للتعبير فيها ببياض يوم ، وبه صرّح بعضهم « 9 » ، بل لم نعثر على خلاف فيه . ولولا ذلك لأمكن إرادة ما بين انتشار الضياء إلى انكسار سورته بانحدار الشمس إلى الغروب من اليوم مع استثناء القيلولة في القيض وغيرها ممّا لا يقدح في صدق السير يوماً عرفاً .
لكن لا بأس بالأوّل بعد ما عرفت من دلالة النصوص المعتضدة بما عثرنا عليه من الفتوى عليه . وعلى أنّ مقداره في الشرع أيضاً [ بريدان ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « والقصر » .
( 2 ) 2 ، 3 النساء : 101 . المغني ( لابن قدامة ) 2 : 92 .
( 4 ) الفقيه 1 : 434 ، 435 ، ح 1265 .
( 5 ) 5 ، 7 الوسائل 8 : 455 ، ب 1 من صلاة المسافر ، ح 15 ، 16 .
( 6 ) 6 ، 8 المصدر السابق : 454 ، 453 ، ح 11 ، 8 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 365 .