والمراد ببواد الأهل واندراسهم : هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في بلاد الإسلام أو انقطاع ذمّتهم من بلاده ، فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها هلاكهم في البلاد الخاصّة من بلاد الإسلام ولا هلاك خصوص أولئك المتّخذين ، مع احتماله إذا بقيت معطّلة ( 1 ) . بل لا بأس به إذا فرض تعطيلها حتى من المتردّدين ، لكنّه لا يخلو من نظر .
نعم لا يكفي قطعاً في بقاء احترامها وجود الصنف ولو في بلاد الحرب ، بل لعلّه كذلك وإن تجدّدت لهم الذمّة ( 2 ) .
[ المسألة الثانية ] [ أفضليّة الصلاة في المسجد للرجال ] :
( الثانية : ) فعل ( صلاة « 1 » المكتوبة ) للرجال ( في المسجد « 2 » أفضل من ) فعلها في ( المنزل ) ونحوه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما يومئ إليه عبارة الموجز « 3 » .
( 2 ) ضرورة اقتضائها [ الذمة ] احترام المستقبل لا ما مضى .
والبيع - بكسر الموحّدة وفتح المثنّاة - جمع بيعة كسدرة وسدر : معابد اليهود .
كما عن التبيان والمجمع « 4 » . بل قيل : « إنّه حكي عن مجاهد وأبي العالية ، وعليه خبر زرارة « 5 » في سدل الرداء ، لكن لا يعلم المفسّر » « 6 » . وفي مجمع البحرين والروض وجامع المقاصد وعن العين ومفردات الراغب وفقه اللغة والصحاح :
« معبد النصارى » « 7 » ، بل عن الأخير : أنّ الكنيسة لهم « 8 » أيضاً ، كما عن الديوان « 9 » . لكن في جامع المقاصد والروض « 10 » وعن تهذيب الأزهري وفقه اللغة : أنّها لليهود « 11 » .
وقال المطرّزي فيما حكي عنه : « وأمّا كنيسة اليهود والنصارى لتعبّدهم فتعريب « كنشت » عن الأزهري ، وهي تقع على بيعة النصارى » « 12 » . وفي مجمع البحرين : « الكنيسة : متعبّد اليهود والنصارى والكفّار » « 13 » . وعن تهذيب النووي : « الكنيسة :
المتعبّد للكفّار » « 14 » .
وعن الفيّومي في مصباحه : « الكنيسة متعبّد اليهود ويطلق على متعبّد النصارى » « 15 » . والأمر سهل بعد ما عرفت من جريان الحكم السابق على معبد الفريقين وإن كان تحقيق ذلك لا يخلو من ثمرة ما تترتّب عليه .
( 3 ) 1 - بلا خلاف بين المسلمين .
2 - بل هو مجمع عليه بينهم ، بل لعلّه من ضروريّات الدين .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الصلاة » .
( 2 ) في الشرائع : « المساجد » .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 71 .
( 4 ) التبيان 7 : 321 . مجمع البيان 7 - 8 : 87 .
( 5 ) الوسائل 4 : 399 - 400 ، ب 25 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 6 ) كشف اللثام 3 : 336 .
( 7 ) مجمع البحرين 4 : 303 - 304 . الروض 2 : 635 . جامع المقاصد 2 : 154 . العين 2 : 265 . نقله عن الراغب في كشف اللثام 3 : 336 . فقه اللغة : 316 . الصحاح 3 : 1189 .
( 8 ) الصحاح 3 : 972 .
( 9 ) ديوان الأدب 1 : 431 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 154 . الروض 2 : 635 .
( 11 ) تهذيب اللغة 10 : 64 . فقه اللغة : 316 .
( 12 ) المغرّب : 416 .
( 13 ) مجمع البحرين 4 : 100 - 101 .
( 14 ) تهذيب الأسماء واللغات 4 : 120 .
( 15 ) المصباح المنير : 542 .