تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

[ إقامة الحدود في المساجد ] :

وإقامة الحدود لا إشكال في كراهتها ( 1 ) ، وليست بمحرّمة ( 2 ) . نعم ينبغي القول بها في مثل الحدّ المستلزم إخراج النجاسة كالقتل والقطع ونحوهما وإن لم تلوّث بناءً على عدم دوران الحرمة مداره ، وإلّا ففي الملوّثة خاصّة ( 3 ) .

[ إنشاد الشعر في المساجد ] :

وإنشاد الشعر وإن اطلق في المتن [ كراهته ] ( 4 ) . لكن لا يبعد في النظر عدم الكراهيّة فيما قلّ منه ويكثر نفعه ، كبيت حكمه أو شاهد على لغة مثلًا في كتاب
شرح
( 1 ) بل عن قضاء الخلاف دعوى الإجماع عليها منّا ومن جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة « 1 » : 1 - للمرسلين . 2 - ومخافة خروج الحدث والخبث ونحوهما في المسجد . 3 - واشتمالها غالباً على رفع الصوت والكلام الهذر ونحوهما . ( 2 ) 1 - للأصل . 2 - وإطلاق الأدلّة . 3 - وضعف الخبرين مع قطع النظر عن وهنهما بإعراض الأصحاب . ( 3 ) لكن في الذكرى الاستدلال على عدم حرمة غير الملوّثة بذكر الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث 2 . وقضيته أنّهم صرّحوا بذلك هناك كما حكاه عنهم أيضاً في مفتاح الكرامة « 3 » . وفيه : أنّه - بعد ثبوت أنّه إجماع منهم - لعلّه استثناء من الحكم المزبور ، فلا جهة للاستدلال به على ذلك . على أنّ المحكي في كشف اللثام عن الشيخ التصريح باستثناء القتل ونحوه في المسجد من الحكم بالجواز ، وأنّه قال : « ولا يفيد فرش النطع « 4 » ؛ لحرمة تحصيل النجاسة في المسجد » « 5 » . ولا ينافيه إطلاقهم هنا إقامة الحدود التي منها القتل ؛ ضرورة إرادتهم الحدود من حيث إنّها حدود لا مع مانع خارجي ، وإلّا فأهل التلويث أيضاً لم ينصّوا على استثناء ما لوّث منها ، كالقائلين بالحرمة مطلقاً وإن لم تلوّث ، فتأمّل جيّداً . ( 4 ) كالنصّ وكثير من الكتب ، بل نسبة الكركي إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه « 6 » . بل في الروض التصريح بالعموم « 7 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 الخلاف 6 : 211 . الذكرى 3 : 129 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 236 . ( 4 ) النطع - بالكسر والفتح - : بساط من الأديم . مجمع البحرين 4 : 397 . ( 5 ) كشف اللثام 3 : 331 . ( 6 ) جامع المقاصد 2 : 151 . ( 7 ) الروض 2 : 630 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 396 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي