تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
إلّا فيما كان قمامة منه ، ونحوه التراب وشبهه . نعم قد يستثنى بعض الأجزاء الجزئيّة التي تتعلّق بثوب المصلّي أو هي من لوازم الكنس أو نحو ذلك ممّا جرت السيرة به وعلم من طريقة الشرع عدم حرمته . كما أنّه ينبغي الاقتصار في الحرمة على ما ثبت كونه جزءاً أو فرشاً ولو بالظهور المعتدّ به شرعاً ، أمّا المحتمل كونه كذلك وقمامة فلا حرمة بإخراجه ، ولا يجب إرجاعه ( 1 ) .

[ حكم تعلية المساجد ] :

( ويكره تعليتها ) ( 2 ) ، بل تبنى وسطاً مرجعه إلى العرف ( 3 ) ، بل لا يبعد القول بأنّها تبنى دونه ( 4 ) .

[ حكم جعل الشرف للمساجد ] :

( و ) كذا يكره ( أن يُعمل لها شُرَف ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للأصل . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط ، سيّما مع قيام بعض الأمارات التي ليست بحجّة شرعيّة ، واللَّه أعلم . ( 2 ) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب : 1 - لأنّه مخالف للسنّة الفعليّة ؛ إذ حائط مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قامة « 1 » . 2 - والمحكيّ من حال السلف في جامع المقاصد « 2 » . 3 - ولما فيه من الاطّلاع على عورات الناس لو رُقي عليها أو على المنارة المساوية لها . 4 - ولما ورد « 3 » من النهي عن رفع البناء لأزيد من سبعة أذرع أو ثمانية ، وأنّ الزائد مسكن الجنّ والشياطين . ( 3 ) كما في الروضة « 4 » . ( 4 ) كي لا تساوي المساكن تعليتها وسطاً ، فتأمّل . وعلوّ جدار مسجد الكوفة لم يعلم أنّه من فعل من فعله حجّة على العباد . ( 5 ) كما نصّ عليه جماعة : 1 - لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : « أنّه رأى مسجداً بالكوفة وقد شرِّف ، فقال : كأنّه بيعة ، وقال : إنّ المساجد لا تشرَّف بل تبنى جُمّاً » « 5 » . 2 - وخبر أبي بصير المروي عن إرشاد المفيد عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل ، قال : « إذا قام القائم عليه السلام لم يبق مسجداً على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها ويجعلها جُمّاً » « 6 » . 3 - والمرسل عن المجازات النبويّة للسيّد الرضي قال : قال عليه السلام : « ابنوا المساجد واجعلوها جمّاً » « 7 » . وعن النهاية التعبير ب‍ « - لا يجوز » « 8 » . ولا ريب في ضعفه إن أراد الحرمة ؛ لقصور ما سمعت عن إثباتها ، خصوصاً بعد عمل غيره من الأصحاب بها على الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 141 ، 142 ، 143 ، 147 ، 148 ، ب 8 من المواقيت ، ح 3 ، 7 ، 10 ، 27 ، 28 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 144 . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 310 ، ب 5 من أحكام المساكن . ( 4 ) الروضة 1 : 219 . ( 5 ) الوسائل 5 : 215 ، ب 15 من أحكام المساجد ، ح 2 ، وليس فيه : « عن آبائه » . ( 6 ) الإرشاد 2 : 385 . الوسائل 5 : 216 ، ب 15 من أحكام المساجد ، ح 4 . ( 7 ) المجازات النبويّة : 98 ، ح 66 . الوسائل 5 : 216 ، ب 15 من أحكام المساجد ، ح 5 . ( 8 ) النهاية : 108 .