[ عدم جواز إخراج حصى المسجد ] :
( و ) كذا ( لا ) يجوز ( إخراج الحصى منها وإن فعل أعاده إليها ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في النافع « 1 » والإرشاد « 2 » واللمعة « 3 » والنفليّة « 4 » وحاشية الإرشاد « 5 » وعن التلخيص « 6 » والتبصرة « 7 » :
1 - لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر ، فإنّها تسبّح » « 8 » ؛ إذ لو لم يحرم الإخراج لم يجب الردّ كما هو مقتضى الأمر به .
بل لا قائل به [ وجوب الردّ ] دونه [ حرمة الإخراج ] كما اعترف به في الرياض « 9 » .
2 - وبه تظهر دلالة خبر الشحّام أيضاً على ما رواه عنه الشيخ ، قال للصادق عليه السلام : اخرج من المسجد حصاة ، قال : « فردّها أو اطرحها في مسجد » « 10 » ، بل وعلى رواية الكليني له أيضاً ؛ إذ ليس فيها سوى « وفي ثوبي حصاة » « 11 » ، وقد عرفت أنّ محلّ الاستدلال فيه الأمر بالردّ .
3 - مضافاً إلى خبر محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّار أو صحيحهما عن الصادق عليه السلام ، سمعه في أوّلهما يقول : « لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه » « 12 » . وقال له في ثانيهما : أخذت سكّاً « 13 » من سكك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : « بئس ما صنعت ، أمّا التراب والحصى فردّه » « 14 » .
لكن قد يشكل التحريم :
1 - بضعف سند الأوّل واشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الإخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقاً أو في المكان الشريف .
2 - بل قد يومئ قوله عليه السلام فيه : « إذا أخرج . . . إلى آخره » إلى جوازه [ جواز الإخراج ] وإن كان مرجوحاً .
كما أنّه يومئ الأمر فيه وفي غيره من النصوص والفتوى - بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتّفاق عليه « 15 » - بالردّ إلى مسجد
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 73 .
( 2 ) الارشاد 1 : 250 .
( 3 ) اللمعة : 35 .
( 4 ) الألفيّة والنفليّة : 143 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 77 .
( 6 ) التلخيص : 35 .
( 7 ) التبصرة : 40 .
( 8 ) الوسائل 5 : 232 ، ب 26 من أحكام المساجد ، ح 4 .
( 9 ) الرياض 4 : 388 .
( 10 ) التهذيب 5 : 449 ، ح 1568 . الوسائل 5 : 232 ، ب 26 من أحكام المساجد ، ح 3 .
( 11 ) الكافي 4 : 229 ، ح 4 .
( 12 ) الوسائل 5 : 231 ، ب 26 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 13 ) السكّ - بالفتح - : المسمار ، وبالضم : نوع من الطيب عربي . مجمع البحرين 5 : 270 .
( 14 ) الوسائل 5 : 232 ، ب 26 من أحكام المساجد ، ح 2 ، وفيه : « من سكّ » .
( 15 ) مفتاح الكرامة 2 : 232 .