تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

[ الصلاة في البيع والكنائس ] :

ثمّ لا يخفى عليك جريان كثير ممّا سمعته في البيع والكنائس التي هي معابد اليهود والنصارى ( 1 ) .

[ المكان المتخذ في الدار ونحوها للصلاة فيه ] :

هذا ، وقد يطلق المسجد على المكان المتّخذ في الدار ونحوها لصلاة أهلها فيه من غير قصد وقفيّة أو عموم ، وبالجملة : المصلّى . والظاهر أنّه لم يكن بهذا الاتخاذ مسجداً ( 2 ) . [ ثمّ إن الظاهر ] استحباب اتخاذ مثل هذا المكان في الدار . وربّما يزيد في ثواب الصلاة [ لكنّه لا يتعلّق به ثواب المسجد ] ( 3 ) . أمّا باقي أحكام المساجد ف‍ [ - المختار ] ( 4 ) عدم جريان شيء منها عليه ، فله حينئذٍ توسيعه وتضييقه وتحويله وتغييره وجعله كنيفاً فضلًا عن غيره ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ضرورة اشتراكها مع مساجد العامّة في جميع ذلك حتى في ورود النصوص « 1 » من أئمّتنا عليهم السلام في الرخصة لنا في الصلاة بها المشعرة بصحّة وقفهم لها أو غيرها ممّا تقدّم ويأتي . ( 2 ) كما صرّح به غير واحد ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه « 2 » . وإن كان قد يظهر من الأدلّة [ ذلك ] : 1 - كخبر حريز عن الصادق عليه السلام « 3 » . 2 - وعبيد بن زرارة عنه عليه السلام أيضاً المروي عن محاسن البرقي « 4 » . 3 - وعبد اللَّه بن بكير عنه عليه السلام أيضاً المروي عن قرب الإسناد « 5 » وغيرها . ( 3 ) بل ربّما يظهر من المحكي عن مجمع البرهان حصول ثواب المسجديّة « 6 » . لكنّه لا يخلو من نظر بل منع ؛ لعدم الدليل ، ولذا صرّح في جامع المقاصد بأنّه لا يتعلّق به ثواب المسجد 7 . ( 4 ) [ و ] لا أجد خلافاً في [ ذلك ] . ( 5 ) كما في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح أن يجعله كنيفاً ؟ قال : « لا بأس » « 8 » . ونحوه المروي عن مستطرفات السرائر عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام « 9 » . وخبر مسعدة بن صدقة المروي عن قرب الإسناد أيضاً ، قال : سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتوسّعوا بطائفة منه ويبنوا مكانه ويهدموا البنية ؟ قال : « لا بأس بذلك » « 10 » . وخبر عبد اللَّه بن سنان : سأل الصادق عليه السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال : « لا بأس بهذا كلّه » « 11 » . ونحو خبر الحلبي 12 وأبي الجارود 13 عنه وعن الباقر عليهما السلام .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 5 : 211 ، ب 12 من أحكام المساجد . ( 2 ) كشف اللثام 3 : 339 . ( 3 ) الوسائل 5 : 295 ، ب 69 من أحكام المساجد ، ح 2 . ( 4 ) المحاسن : 612 ، ح 30 . ( 5 ) قرب الإسناد : 161 ، ح 586 . ( 6 ) 6 ، 7 مجمع الفائدة والبرهان 2 : 160 . جامع المقاصد 2 : 156 . ( 8 ) قرب الإسناد : 290 ، ح 1145 . ( 9 ) السرائر 3 : 574 . الوسائل 5 : 209 ، ب 10 من أحكام المساجد ، ح 4 . ( 10 ) قرب الإسناد : 65 ، ح 206 . ( 11 ) 11 ، 12 ، 13 الوسائل 5 : 208 ، ب 10 من أحكام المساجد ، ح 3 ، 1 ، 2 .