ثمّ لا فرق على الظاهر بين كون الجميع في السفينة أو السفن أو البعض على الأرض والباقي فيها في الإمام والمأموم ( 1 ) .
[ المسألة السابعة : ] [ استحباب قطع النافلة إذا شرع فيها وأحرم الإمام ] :
المسألة ( السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف ) ( 2 ) .
نعم هل هو ( إن « 1 » خشي الفوات ، وإلّا أتمّ ركعتين استحباباً ؟ ) ( 3 ) أو أنّه يستحبّ مطلقاً وإن لم يخش الفوات ؟ ( 4 ) .
الظاهر الأوّل ، خصوصاً إذا كان الباقي منها قليلًا جدّاً ( 5 ) ، بل ينبغي القطع به بناءً على حرمة قطع
شرح
( 1 ) لإطلاق الأدلّة ، كما هو واضح .
( 2 ) كما في الخلاف « 2 » والنافع « 3 » والتذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » والدروس « 6 » والبيان « 7 » واللمعة « 8 » وغيرها « 9 » .
ولعلّه إليه يرجع ما في الإرشاد : « إذا دخل الإمام في الصلاة » « 10 » .
ضرورة كون الإحرام هو أوّل الدخول في الصلاة .
بل و [ يرجع إلى ذلك ] ما عن [ عليّ بن ] الحسين بن بابويه « 11 » والقاضي « 12 » والنهاية « 13 » والسرائر « 14 » : « إذا أقيمت الصلاة » ؛ لتعارف إحرام الإمام عندها بلا فصل معتدّ به .
( 3 ) كما قيّده به غير واحد من الأصحاب ، بل نسبته في الرياض إلى الأكثر « 15 » .
( 4 ) كما هو قضيّة إطلاق الشهيدين « 16 » وغيرهما .
( 5 ) لما فيه من الجمع بين الوظيفتين وعدم إبطال العمل .
هامش
( 1 ) في نسخة الشرائع : « إذا » .
( 2 ) الخلاف 1 : 565 .
( 3 ) المختصر النافع : 72 .
( 4 ) التذكرة 4 : 336 .
( 5 ) المنتهى 6 : 291 .
( 6 ) الدروس 1 : 222 .
( 7 ) البيان : 227 .
( 8 ) اللمعة : 48 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 114 .
( 10 ) الارشاد 1 : 273 .
( 11 ) نقله في المختلف 3 : 86 .
( 12 ) المهذّب 1 : 83 .
( 13 ) النهاية : 118 .
( 14 ) السرائر 1 : 289 .
( 15 ) الرياض 4 : 363 .
( 16 ) اللمعة : 48 . الروض 2 : 1004 .