تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولو كان معهم خصيان قدّموا على من عدا الرجال من النساء والصبيان والخناثى واخّروا عن الرجال ( 1 ) ، ولا بأس به إن كان المراد الندب ( 2 ) . هذا كلّه بناءً على مراعاة الواقع في الذكورة والأنوثة جوازاً ومنعاً وفضلًا ، وإلّا فلو قيل بأنّ المدار على العلم جاز محاذاة الخنثى للرجل وللمرأة .

[ المسألة الرابعة ] [ الائتمام بإمام واقف في محراب داخل ] :

المسألة ( الربعة : ) ( 4 ) أنّه ( إذا وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من يقابله ) ويشاهده ( ماضية ) ( 5 ) . ( دون صلاة من إلى جانبيه ) أي الإمام ( 6 ) . أو جانبي المأموم المقابل لذلك أيضاً مع عدم الاكتفاء بمشاهد المشاهد على اختلاف التفسيرين كما سمعت ( إذا لم يشاهده « 1 » ) . ( ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ) الذي فيه الإمام ( لأنّهم يشاهدون من يشاهده « 2 » ) ولو بوسائط ولو بأطراف العيون . أو المراد بالأوّل الصفّ الذي فيه مقابل الإمام فتختصّ حينئذٍ صحّة جميع الصفّ بمن هو خلف الصفّ
شرح
( 1 ) كما في التحرير « 3 » . وعن السرائر « 4 » وأبي عليّ واستقربه في المختلف « 5 » . واستحسنه في الذكرى « 6 » . ( 2 ) وإن كان دليله محض اعتبار . ( 3 ) ولعلّه لذا حكي ابن حمزة أنّه منع من محاذاة المرأة للرجل وجوّز محاذاة الخنثى لكلٍّ منهما « 7 » . وقد تقدّم عند البحث في موقف النساء والرجال شطر صالح ممّا هنا فلا نعيده ، على أنّه واضح بأدنى تأمّل في الصور المتصوّرة في المقام ، كوضوح الوجه في الجميع . بل وتقدّم أيضاً - عند ذكر المصنّف عدم جواز الجماعة مع الحائل - ما يستفاد منه تمام البحث في [ المسألة الرابعة ] . ( 4 ) التي ذكرها المصنّف هنا وهي : [ إذا وقف الإمام . . . ] . ( 5 ) لوجود المقتضي وعدم المانع . ( 6 ) لحيلولة جدران المحراب حينئذٍ ؛ إذ الفرض دخوله .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لم يشاهدوه » . ( 2 ) في الشرائع : « يشاهدوه » . ( 3 ) التحرير 1 : 314 ، ولم يتعرض للخصيان . ( 4 ) السرائر 1 : 282 . ( 5 ) المختلف 3 : 82 . ( 6 ) انظر الذكرى 4 : 438 . ( 7 ) الايضاح 1 : 150 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 316 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي