تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
[ ولو حرفاً أو تشديداً أو صفة ] ( 1 ) . [ و ] لكنّ الظاهر عدم دخول اللحن في الإعراب عندهم فيه ولا التمتام ونحوه فيه ( 2 ) . فيكون المراد منه عدم حسن القراءة بالنظر إلى مخارج حروفها أو بنيتها أو تشديدها ونحو ذلك . وكيف كان ف‍ [ - قد يقال ] ( 3 ) [ ب‍ ] - جواز إمامته بمثله أو أنقص منه ، وهو جيّد . مع اتّحاد محلّ الامّية أو نقصانها « 1 » في المأموم ( 4 ) . أمّا مع اختلافها بأن كان يحسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة ( 5 ) . [ فلا بأس بجواز ائتمام العاجز عن الفاتحة بالقادر عليها حتى يصل إلى السورة فينفرد ، دون العكس ، وهكذا باقي فروض المقام فإنّه ينفرد وإن كان الائتمام ببعض الفاتحة ] .
شرح
( 1 ) وإن كان مخالفاً للمعنى اللغوي ؛ إذ ليس في روايات المقام له أثر . ( 2 ) لذكرهم ذلك بعده بالخصوص . ( 3 ) [ كما هو ] ظاهر المتن وصريح غيره ، بل لا أجد فيه خلافاً . ( 4 ) لإطلاق الأدلّة . ( 5 ) ففي المدارك تبعاً للتذكرة والذكرى « 2 » : « جاز ائتمام العاجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس ؛ للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة » « 3 » . ولا بأس به إن أرادوا الائتمام به إلى الوصول إلى السورة فينفرد ، وإلّا فيشكل بأنّه لا دليل على سقوطها عنه مع فرض تمكّنه من قراءتها صحيحة ، بناءً على أنّ السبب في عدم ائتمام القارئ بالامّي ذلك ، كما هو مقتضى تعليلهم الحكم به . كما أنّه يشكل أيضاً بنحو ذلك أو ما يقرب منه باقي ما ذكره في الذكرى من الفروع في المقام التي تبع في بعضها العلّامة في التذكرة « 4 » . وتبعه غيره في بعضها أيضاً ، قال : « ولو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والآخر بعض السورة فصاحب بعض الفاتحة أولى بالإمامة ، ولو أحسن الآخر كمال السورة ففي ترجيح من يحسن بعض الفاتحة نظر من حيث الإجماع على وجوب ما يحسنه ، ومن زيادة الآخر عليه ، والأوّل أقرب ، مع احتمال جواز إمامة كلٍّ منهما » إلى أن قال : « ولو أحسن كلُّ منهما بعض الفاتحة ، فإن تساويا في ذلك البعض صحّ اقتداء كلٌّ منهما بصاحبه ، وإن اختلفا فإن زاد أحدهما على الآخر جاز إمامة الناقص دون العكس ، وإن اختلف محفوظاهما لم يؤمّ أحدهما الآخر ؛ لنقص كلٍّ منهما بالنسبة إلى الآخر » « 5 » انتهى .
هامش
( 1 ) الأولى بدلها : « زيادتها » . ( 2 ) التذكرة 4 : 293 . الذكرى 4 : 395 . ( 3 ) المدارك 4 : 350 . ( 4 ) التذكرة 4 : 293 - 294 . ( 5 ) الذكرى 4 : 395 - 396 .