تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
. . . . . . . . . .
شرح
5 - وعن أمالي الصدوق بسنده عن الكاظم عليه السلام : « من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته » « 1 » . 6 - وخبر سماعة عن الصادق عليه السلام قال : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجب اخوّته » « 2 » . 7 - وعن العيون « 3 » روايته بسنده إلى الرضا عليه السلام « 4 » . 8 - وعن العسكري عليه السلام في تفسيره في قوله تعالى :( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ )« 5 » : « من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كلّ صالح مميّز « 6 » ، ولا كلّ محصّل مميّز صالح ، وإنّ من عباد اللَّه لمن هو أهل لصلاحه وعفّته ، ولو شهد لم تقبل شهادته لقلّة تمييزه ، فإذا كان صالحاً عفيفاً مميّزاً محصّلًا مجانباً للمعصية والهوى والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضل » « 7 » الحديث . 9 - وعن الهداية للشيخ الحرّ رحمه الله : « روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تخاصم إليه رجلان - إلى أن قال : - وإذا جاءوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ بعث رجلين من خيار أصحابه يسأل كلٌّ منهما من حيث لا يشعر الآخر عن حال الشهود في قبائلهم ومحلّاتهم ، فإذا أثنوا عليهم قضى حينئذٍ على المدّعى عليه ، وإن رجعا بخبر شين وثناء قبيح لم يفضحهم ولكن يدعو خصمين « 8 » إلى الصلح ، وإن لم يعرف لهم قبيلة سأل عنهما الخصم ، فإن قال : ما علمت منهما إلّا خيراً أنفذ شهادتهما » « 9 » . 10 - وما رواه الصدوق في الصحيح والشيخ في التهذيب بسنده - لكن في المتن في الكتابين تفاوت ، ونحن ننقلهما كما في الوافي معلماً لموضع الاشتراك من موضع الاختصاص - عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة المسلمين وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة .
هامش
( 1 ) الأمالي : 278 ، ح 23 . الوسائل 27 : 395 ، ب 41 من الشهادات ، ح 12 ، وفيه : « عن الصادق عليه السلام » . ( 2 ) الوسائل 8 : 316 ، ب 11 من صلاة الجماعة ، ح 9 . ( 3 ) العيون 2 : 33 ، ح 34 . الوسائل 27 : 396 ، ب 41 من الشهادات ، ح 15 . ( 4 ) في العيون والوسائل بعدها : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » . ( 5 ) البقرة : 282 . ( 6 ) في الوسائل : « مميّزاً ولا محصّلًا » . ( 7 ) تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 672 ، ح 375 ، ذكر صدره في الوسائل 27 : 399 ، ب 41 من الشهادات ، ح 23 . ( 8 ) في المصدر : « خصوم » . ( 9 ) هداية الامّة 8 : 401 ، ح 34 .