. . . . . . . . . .
شرح
العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً » « 1 » .
5 - ومرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » « 2 » .
6 - وخبر عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه ، واعتدّ بصلاته » « 3 » .
7 - ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في قوم خرجوا من خراسان وكان يؤمّهم رجل فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » « 4 » .
8 - وخبر عمر بن يزيد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ؟ قال : « لا تقرأ خلفه ، ما لم يكن عاقّاً قاطعاً » 5 .
9 - وما رواه الصدوق - باسناد ظاهره الصحّة كما قيل « 6 » - عن عبد اللَّه بن المغيرة : قلت للرضا عليه السلام : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » « 7 » .
10 - وحسنة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك كيف طلاق السنّة ؟ قال : « يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال اللَّه تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، فقلت له : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » « 8 » .
11 - وما ورد في شهادة اللاعب بالحمام : أنّه « لا بأس بها إذا لم يعرف بفسق » « 9 » .
12 - وعن علي عليه السلام أنّه كان يقول لشريح : « واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا محدوداً بحدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور أو ظنين » « 10 » .
13 - وفي صحيحة أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عمّا يردّ من الشهود ؟ فقال : « الظنين والمتّهم والخصم ، قال : فالفاسق والخائن ، قال : كلّ هذا يدخل في الظنين » « 11 » .
14 - ومثلها جميع الأخبار الدالّة على ردّ شهادة الفاسق ، بل ربّما ايّد أيضاً - زيادة على ذلك - بأنّ حال السلف يشهد به وبأنّه
هامش
( 1 ) الأمالي : 91 ، ح 3 . الوسائل 27 : 395 ، ب 41 من الشهادات ، ح 13 .
( 2 ) الوسائل 27 : 392 ، 393 ، ب 41 من الشهادات ، ح 3 .
( 3 ) 3 ، 5 تقدّم في ص 211 .
( 4 ) الوسائل 8 : 374 ، ب 37 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 6 ) الذخيرة : 305 .
( 7 ) الفقيه 3 : 46 ، ح 3298 . الوسائل 27 : 393 ، ب 41 من الشهادات ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 22 : 26 ، 27 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 27 : 394 ، ب 41 من الشهادات ، ح 6 .
( 10 ) الوسائل 27 : 211 ، 212 ، ب 1 من آداب القاضي ، ح 1 ، وفيه : « مجلوداً » بدل « محدوداً » .
( 11 ) الوسائل 27 : 373 ، ب 30 من الشهادات ، ح 3 .