تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مع أنّ الظاهر اغتفار العلوّ اليسير في الدفعي ( 1 ) . [ ويقدّر بما إذا لم يحصل البعد المفرط ] .
شرح
( 1 ) كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل كأنّه لا خلاف فيه ، بل في التذكرة « 1 » وعن إرشاد الجعفريّة الإجماع عليه « 2 » وإن اختلف في تقديره : 1 - بشبر كما عن جماعة ؛ للرواية على إحدى النسخ . 2 - أو بما لا يتخطّى كما في التذكرة والدروس والموجز والمدارك « 3 » ، وقرّبه في البيان « 4 » ، كما عن جماعة الميل إليه ؛ لحسن زرارة المتقدّم « 5 » ، وكونه كالبعد ، واضطراب خبر الشبر - لاختلاف نسخه - الموجب للإعراض عنه إذا لم يترجّح أحدها لا التخيير بينها ، بناءً على عدم كونها كاختلاف الأخبار وإن كان هو محتملًا . وعدم تقديره بشيء منهما بل يوكل إلى العرف ، كما في السرائر والذكرى والمسالك « 6 » وعن غيرها ، بل نسبه في الحدائق إلى الأكثر « 7 » ، ولعلّه يرجع إليه ما في الكتاب والقواعد « 8 » من الاقتصار على المعتدّ به . وكأنّه لا يخلو من قوّة . كما أنّه يمكن رجوع التحديد بما لا يتخطّى إليه أيضاً على أن يكون تقديراً للعرف ، كما أومأ إليه الشهيدان وسبط الثاني منهما « 9 » ، بل يمكن دعوى تحقّق العلوّ المعتدّ به عرفاً بالشبر . ويدفعه « 10 » أيضاً : أنّه يقتضي تخصيص العفو في العلوّ الانحداري بما إذا كان بالمقدار المزبور ، مع أنّ المعروف من الفتاوى تخصيص العفو بذلك في الدفعي ، وإلّا فالانحداري معفوّ عنه مطلقاً ، كما هو قضيّة معقد نفي الخلاف تارةً ، والإجماع أخرى ، بل عن المهذّب « 11 » وإرشاد الجعفريّة « 12 » التنصيص على أنّه يغتفر في الانحداري وإن كان علوّه بالمعتدّ به . نعم قيّده المحقّق الثاني « 13 » والشهيد الثاني « 14 » - على ما حكي عن أوّلهما - بما إذا لم يحصل البعد المفرط ، وكأنّه قوي ؛ لإطلاق دليل المنع في العلوّ من غير معارض ؛ إذ ليس هو إلّا هذا الموثّق ، ولا إطلاق فيه بحيث يشمل ذلك .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 263 . ( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 428 . ( 3 ) التذكرة 4 : 263 . الدروس 1 : 220 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 112 . المدارك 4 : 321 . ( 4 ) البيان : 236 . ( 5 ) الوسائل 8 : 410 ، ب 62 من صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 6 ) السرائر 1 : 283 . الذكرى 4 : 435 . المسالك 1 : 306 . ( 7 ) الحدائق 11 : 111 . ( 8 ) القواعد 1 : 315 . ( 9 ) الذكرى 4 : 435 . المسالك 1 : 306 . المدارك 4 : 321 . ( 10 ) معطوف على قوله : « يدفعه » في الصفحة السابقة . ( 11 ) المهذّب البارع 1 : 463 . ( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 428 . ( 13 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 211 . ( 14 ) المسالك 1 : 306 .