وأمّا بطلان صلاة الواقف بين الأساطين فمع فرض صيرورتها حائلًا بين الإمام والمأموم أو بين الصفّين ولو بالنسبة إلى البعض فلا استنكار فيه ، بل هو من المسألة حتى لو كان متّصلًا بمشاهد المشاهد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لصدق السترة والجدار . وتصريح بعض الأصحاب بأنّه لا بأس به بين الأساطين « 1 » ، بل نسب إلى الجمّ الغفير من القدماء والمتأخّرين :
1 - لا حجّة فيه .
2 - أو ينزّل على إرادة البينيّة التي لا تكون بها حائلة بأن يكون المصلّي متوسّطاً بينها ، أي بعضها على يمينه وآخر على شماله ، لا أمامه وخلفه بحيث تكون حائلة .
3 - أو على عدم حيلولة الأسطوانة كما يومئ إليه عبارة البيان : « ولا يعدّ الطريق والأساطين والماء حائلًا » « 2 » ، وفي المجمع : « الأسطوانة بضمّ الهمزة والطاء : السارية » « 3 » ، كصحيح الحلبي وغيره ممّا نفى فيه البأس عن الصلاة بينها ، وإلّا كان معارضاً بصحيح الحائل ، وبينهما عموم من وجه .
4 - أو يدّعى خروج نحو الأساطين وقوائم المسجد ونحوها بإجماع أو غيره ، إلّا أنّ دون إثباته خرط القتاد ، كما أنّ دون إثبات اتّفاق الأصحاب على خلاف ما استظهرناه من صحيح الحائل ذلك أيضاً ، وإن ادّعي .
5 - بل قد يدّعى موافقة جملة من عبارات الأصحاب له :
منها : ما في القواعد : « ولو صلّى الإمام في محراب داخل صحّت صلاة من يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ؛ لأنّهم يشاهدون من يشاهده » « 4 » .
ومنها : عبارة الكتاب فيما يأتي .
ومنها : عبارة الموجز : « ولو كان في محراب صحيح « 5 » صحّ مشاهده في الأوّل وبواقي الصفوف ، وبطل الجناحان » « 6 » .
ومنها : عبارة الدروس : « ولو صلّى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصفّ الأوّل خاصّة » « 7 » ، ونحوها البيان « 8 » أيضاً .
بل منها : ما في التذكرة أيضاً المصرّح فيها بما سمعته سابقاً من المنتهى « 9 » : « لو وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط فإنّ صلاة من خلفه صحيحة ؛ لأنّهم يشاهدونه ، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصفّ الأوّل ، أمّا من على يمين الإمام ويساره فإن حال بينهم وبين الإمام حائل لم تصحّ صلاتهم ، وإلّا صحّت » « 10 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 117 .
( 2 ) البيان : 236 .
( 3 ) مجمع البحرين 6 : 264 .
( 4 ) القواعد 1 : 315 .
( 5 ) في المصدر : « مجنّح » .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 112 .
( 7 ) الدروس 1 : 221 .
( 8 ) البيان : 236 .
( 9 ) المنتهى 6 : 177 .
( 10 ) التذكرة 4 : 259 .