تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
وغيرها ، قال : « ذكروا ذلك في مسألة المحراب الداخل » « 1 » . لكن قال في الذخيرة : حكم المصلّي خارج المسجد محاذياً للباب ناسباً له إلى جماعة من الأصحاب تارةً ، وإلى الشيخ ومن تبعه أخرى « متّجه إن ثبت الإجماع على أنّ مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقاً ، وإلّا كان في الحكم المذكور إشكال ، نظراً إلى قوله عليه السلام : « إلّا من كان بحيال الباب » « 2 » ، فإنّ ظاهره قصر الصحّة على ذلك ، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافياً بالنسبة إلى الصفّ الذي يتقدّمه عن يمين الباب ويساره ، وفيه عدول عن الظاهر » « 3 » انتهى . واستحسنه في الرياض هنا ، بل ربّما مال إليه « 4 » . واعترضه في الحدائق - بعد أن جعل منشأ اشتباهه تخصيص المشاهدة المعتبرة في الصحّة بالإمام دون اليمين والشمال ، ولذا صحّت خصوص صلاة المحاذي للباب - بأنّ اللازم عليه بطلان صلاة طرفي الصفّ الأوّل المستطيل بحيث لا يرى المأموم إماماً ، بل والصف الثاني الزائد على الصفّ الأوّل بحيث لا يشاهدون الأوّل في جهة الإمام ، بل وبطلان صلاة من وقف بين الأساطين إذا كان لا يشاهد المأمومين إلّا من الجانبين أو أحدهما دون جهة الإمام ، مع أنّ صحيح الحلبي « 5 » دلّ على أنّه لا بأس بالصلاة بين الأساطين ، إلى أن قال : وبالجملة : فما ذكره من الأوهام البعيدة والتشكيكات الغير السديدة « 6 » . قلت : لا ريب في ظهور الصحيح المزبور بقصر الصحّة على خصوص من كان بحيال الباب من الصفّ وحصرها . ودعوى إرادة الإضافي من ذلك بالنسبة إلى الصفّ السابق على هذا الصفّ - كما في المدارك « 7 » - تهجّم من غير شاهد ولا مقتض . كدعوى إرادة الصفّ الذي بحيال الباب لانصباب الصحيح جميعه على ذلك كما في الحدائق « 8 » ؛ ضرورة كون بعض الصفّ حيال الباب ، بل الواحد منه في الحقيقة ، فوصف جميعه بذلك باعتبار هذا البعض لا شاهد له أيضاً ولا مقتضٍ ، بل لفظ « من » فيه بعد ذكر الصفّ كالصريح بخلافه ؛ لظهور إرادة من كان بحيال الباب من الصفّ كما هو واضح . ودعوى استلزام ذلك بطلان صلاة طرفي الصفّ الأوّل - كما سمعت - يدفعها : منع كون منشأ البطلان فيما ذكرنا عدم تحقّق المشاهدة الاماميّة كي يستلزم ذلك ، بل هو وجود الحائل والحاجز المفقود في الصفّ الأوّل ؛ إذ ليس في شيء من الأدلّة اشتراط المشاهدة للإمام أو لمشاهده ولو بوسائط حتى يكون المسألتان من وادٍ واحد ، بل قصارى ما يستفاد من الصحيح بطلان الصلاة مع تحقّق السترة أو الجدار ، وهذا مفقود بالنسبة إلى الصفّ الأوّل أو الثاني بالغاً ما بلغ في الطول ، فاتّضح الفرق بين المسألتين .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 426 . ( 2 ) الوسائل 8 : 408 ، ب 59 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 3 ) الذخيرة : 394 . ( 4 ) الرياض 4 : 299 . ( 5 ) الوسائل 8 : 408 ، ب 59 من صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 6 ) الحدائق 11 : 100 . ( 7 ) المدارك 4 : 319 . ( 8 ) الحدائق 11 : 99 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 121 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي