تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
وكيف كان فيندرج هنا في النافلة - حيث كان المراد بها ما قابل الفريضة ، بالنسبة للتخيير المذكور صلاة العيد مع اختلال شرائط الوجوب [ 1 ] . بل [ يحتمل أن يندرج ] [ 2 ] المعادة ندباً - بإدراك الجماعة أو احتمال الخلل أو وجود المخالف أو غيرها من الأسباب المخصوصة المقتضية لاستحباب الإعادة في مواردها المنصوصة ، يوميّة كانت أو غيرها كالكسوف المعادة قبل الانجلاء - في حكم النافلة أيضاً [ 3 ] . لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك جميعه محلّ للنظر والتأمّل خصوصاً اليوميّة منها ، وخصوصاً التبرّعية والاحتياطيّة منها [ 4 ] ، بل قد يدّعى [ 5 ] تعلّقها [ / أحكام الشكّ ونحوها ] بذوات هذه الصلوات من غير مدخليّة للفرض والنفل فيها ، حتى لو وقعت من الصبي بناءً على شرعيّة عباداته ، كباقي أحكام السهو والنسيان والزيادة والنقصان وقراءة السورة واشتراط القيام والاستقبال والاستقرار وحرمة القطع ونحوها [ 6 ] . -
شرح
( 1 ) كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في مصابيحه ( « 1 » ) ، بل عن الشهيد الثاني رحمه الله التصريح به في الروض ، معلّلًا له بأنّها نافلة في هذا الحال ( « 2 » ) ، بل قيل : إنّه مقتضى كلام الفاضلين أيضاً وغيرهما حيث قيّدوا بطلانها بالشكّ إذا كانت فرضاً ( « 1 » ) . ( 2 ) [ كما ] في المصابيح التصريح باندراج [ ذلك فيها ] . ( 3 ) بل قال فيها [ / المصابيح ] : « وكذلك الصلوات المتبرّع بها عن الأموات والواقعة بالمعاطاة من غير لزوم » ( « 1 » ) . ولعلّه لإطلاق النصّ والفتوى ، فإنّها في جميع ذلك نافلة وليست بفريضة وإن لم نشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدأ ؛ لاختلاف الموضوع في الصلاتين ، فإنّ المعادة غير الأولى ، والواقعة نفلًا غير الواقعة فرضاً ، مع طريان الوصف المضادّ المانع من الصدق على تقدير الاتحاد . ( 4 ) للشكّ في تناول الإطلاق لها . ( 5 ) [ ل‍ ] - ظهور سائر أدلّة أحكام الشكّ ونحوها في [ ذلك ] . ( 6 ) كما لا يخفى على من لاحظها ، بل ليس في شيء منها ظهور في لحوق شيء من أحكام الشكّ للفريضة من حيث كونها فريضة ، بل إن كان ذكر مثل هذا الوصف في شيء منها فهو خارج مخرج الغالب . على أنّ في جملة من نصوص الشكّ ( « 5 » ) تعليق الحكم على اسم المغرب والغداة ونحوهما الشامل للفرض والنفل ، ودعوى ظهورها في الأوّل ليس بأولى من دعوى ظهور النافلة في غيرها ، لا أقل من ثبوت التعارض المقتضي لمراعاة الاحتياط ؛ إذ ترجيح إطلاق النفل عليه بالأصل ، والعمومات ، وظاهر الأصحاب ،
هامش
( 1 ) مصابيح الأحكام : الورقة 128 . ( 2 ) الروض 2 : 898 . ( 5 ) الوسائل 8 : 198 ، 191 ، ب 1 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 7 ، 18 ، و 195 ، 196 ، ب 2 ، ح 9 ، 11 ، 12 .