وأمّا قضاء السجدة ونحوها [ 1 ] [ فيجب على المأموم على الأقوى ] .
وأمّا سجود السهو فالظاهر [ 2 ] أنّه لا يجب على الإمام شيء حينئذٍ [ 3 ] .
لكن هل يجب مع ذلك على المأموم أو لا ؟ قولان [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) فالمشهور بين الأصحاب على ما حكي ( « 1 » ) أنّه يجب عليه القضاء ، وبه صرّح في التذكرة ( « 2 » ) والبيان ( « 3 » ) والسهويّة ( « 4 » ) المنسوبة للمحقّق الثاني ، وهو المنقول عن غيرها ؛ لعموم ما دلّ على القضاء السالم عن المعارض سوى ما تسمعه في سجود السهو .
خلافاً لما عن المعتبر فلا قضاء عليه .
والأوّل هو الأقوى .
( 2 ) [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
( 3 ) كما في المنتهى ( « 5 » ) وعن مجمع البرهان ( « 6 » ) والغريّة ( « 7 » ) الاعتراف به ؛ للأصل وغيره .
( 4 ) وفي الرياض : أنّ « الأوّل هو الأشهر بين المتأخّرين » ( « 8 » ) ، وعن بعضهم أنّه المشهور ( « 9 » ) ، إلّا أنّه لم أعثر على مفتٍ قبل العلّامة رحمه الله في المنتهى ( « 10 » ) والتحرير ( « 11 » ) وعن المختلف ( « 12 » ) .
وفي التذكرة : « لو قيل به لكان وجهاً » ( « 13 » ) .
ومن هنا حكي عن كشف الالتباس : أنّ المشهور الثاني ( « 14 » ) ، بل في الخلاف الإجماع عليه ( « 15 » ) ، بل قيل : وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه كالمصنّف والعلّامة وأبي العبّاس والشهيدين في الذكرى والمقاصد ، ونقله في المنتهى عن المرتضى في المصباح ( « 16 » ) .
هامش
( 1 ) نقله عن السهويّة في مفتاح الكرامة 3 : 341 .
( 2 ) التذكرة 3 : 324 .
( 3 ) البيان : 250 .
( 4 ) نقله عن السهوية في مفتاح الكرامة 3 : 341 .
( 5 ) المنتهى 7 : 42 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 141 .
( 7 ) نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3 : 340 .
( 8 ) الرياض 4 : 257 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 139 .
( 10 ) المنتهى 7 : 37 ، 42 .
( 11 ) التحرير 1 : 303 .
( 12 ) المختلف 2 : 439 .
( 13 ) التذكرة 3 : 324 .
( 14 ) كشف الالتباس : الورقة 241 .
( 15 ) الخلاف 1 : 463 .
( 16 ) انظر مفتاح الكرامة 3 : 340 - 341 .