. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
وفي المفتاح : « أنّه ظاهر الفقيه والمقنع وكذا الكافي ، كصريح جمل العلم والعمل » ( « 1 » ) .
بل عن كشف الالتباس : أنّه « لم يقل بالأوّل إلّا العلّامة وحده » ( « 2 » ) ، وتبعه في موضع من الموجز ( « 3 » ) ، وفي آخر وافق الأصحاب ( « 4 » ) .
وكيف كان فحجّة الأوّل :
1 - مضافاً إلى ما دلّ على وجوب السهو بأسبابها من غير تفصيل .
2 - وإلى الموثّق السابق .
3 - خصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ؟ قال : « يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين » ( « 5 » ) .
والظاهر أنّ الرجل مأموم .
4 - وخبر منهال القصّاب : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ، قال : فقال : « إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب » ( « 6 » ) .
وما سمعت من الشهرة المحكيّة جابرة لما يقال في السند والدلالة .
حجة الثاني بعد الإجماع المعتضد بالشهرة المحكيّة ، خصوص الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام : سألته عن الرجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى سلّم ؟ فقال : « قد جازت صلاته ، وليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام ، ولا سجدتا السهو ؛ لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه » ( « 7 » ) .
ولعلّه لما أشار إليه ذيل الخبر يمكن الاستدلال أيضاً عليه بما عن الصدوق ( « 8 » ) من خبر محمّد بن سهل عن الرضا عليه السلام ، قال :
« الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الإحرام » ( « 9 » ) وبتبديل الإحرام بالافتتاح على ما عن الكليني ( « 10 » ) والشيخ ( « 11 » ) .
وربّما استدل عليه بما تقدّم سابقاً من الأخبار المتضمنة أن ليس على الإمام سهو إذا حفظ من خلفه ، وأن ليس على المأموم سهو إذا لم يسه الإمام .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 341 .
( 2 ) كشف الالتباس : الورقة 252 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 109 .
( 4 ) المصدر السابق : 106 .
( 5 ) الوسائل 8 : 206 ، ب 4 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 8 : 241 ، ب 24 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 240 ، ح 5 .
( 8 ) الفقيه 1 : 406 ، ح 1206 .
( 9 ) الوسائل 8 : 240 ، ب 24 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 ، وفيهما : « تكبيرة الافتتاح » .
( 10 ) الكافي 3 : 347 ، ح 3 ، وفيه : « محمّد بن يحيى عن الرضا عليه السلام » .
( 11 ) التهذيب 3 : 277 ، ح 812 .