وإن كان في الأثناء فإن كان في محلّ يمكن أن يتداركا فيه معاً كما إذا وقع في حال الجلوس اتّجه وجوب الإتيان بهما معاً ، ولا يقدح القطع بالزيادة فيها .
ومثله إذا لم يدخل في ركن آخر كما إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع .
وأمّا إذا أمكن تدارك أحدهما - كما إذا دار بين سجدة من ركعة فائتة وبين التشهّد في حال الجلوس - احتمل وجوب تدارك التشهّد [ 1 ] .
ويحتمل العدم [ 2 ] .
أمّا لو كان حال القيام فلا ، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة .
وأمّا الرابع : فإن كان بعد الفراغ اتّجه قويّاً وجوب قضاء السجدة أوّلًا ثمّ الإعادة [ 3 ] ، ويحتمل الصحّة ولا قضاء للسجدة [ 4 ] .
وإن كان في الأثناء فإن كان في محلّ يمكن تدارك أحدهما فيه لو كان مشكوكاً فيه تداركه ، ويجيء فيه ما تقدّم ، وإن لم يكن في محلّ كذلك ف [ - يحتمل البطلان ] [ 5 ] .
ويحتمل قويّاً الصحّة [ 6 ] ، ولا قضاء للسجدة مثلًا ، والأحوط إن لم يكن الأقوى إتمام الصلاة ثمّ قضاء السجدة ثمّ الإعادة .
وأمّا الخامس : فإن كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحّة [ 7 ] .
ومثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلّهما .
أمّا لو كان في محلّ يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أو هما معاً جرى فيه الكلام المتقدّم ، هذا ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء [ 8 ] .
الثالثة : أن يراد بالسهو الشكّ في كلٍّ منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني أي موجب شكّ بالفتح .
-
شرح
( 1 ) لكونه في الحقيقة مشكوكاً فيه مع بقاء محلّه .
( 2 ) لما تقدّم سابقاً .
( 3 ) للمقدّمة .
( 4 ) لأصالة الصحّة ، ولا يقين بفوات السجدة حتى تقضى .
وربّما احتمل وجوب الإتيان بالسجدة من دون إعادة ؛ لأنّه مع الإتيان لم يعلم ، البطلان ، لكنّه في الحقيقة هدم باب المقدمة في مثل ذلك .
( 5 ) [ كما أنّ ] الظاهر من جماعة البطلان ؛ لعدم يقين البراءة .
( 6 ) لأصالتها .
( 7 ) لما سمعت ، ويجيء احتمال البطلان على ظاهر كلامهم ؛ لعدم يقين البراءة .
( 8 ) واحتمال تحكّم « لا شكّ في سهو » في بعضها في غاية الضعف ؛ لعدم ظهوره في ذلك .