تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
وإن كان في الأثناء فإن كان في محلّ يمكن أن يتداركا فيه معاً كما إذا وقع في حال الجلوس اتّجه وجوب الإتيان بهما معاً ، ولا يقدح القطع بالزيادة فيها . ومثله إذا لم يدخل في ركن آخر كما إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع . وأمّا إذا أمكن تدارك أحدهما - كما إذا دار بين سجدة من ركعة فائتة وبين التشهّد في حال الجلوس - احتمل وجوب تدارك التشهّد [ 1 ] . ويحتمل العدم [ 2 ] . أمّا لو كان حال القيام فلا ، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة . وأمّا الرابع : فإن كان بعد الفراغ اتّجه قويّاً وجوب قضاء السجدة أوّلًا ثمّ الإعادة [ 3 ] ، ويحتمل الصحّة ولا قضاء للسجدة [ 4 ] . وإن كان في الأثناء فإن كان في محلّ يمكن تدارك أحدهما فيه لو كان مشكوكاً فيه تداركه ، ويجيء فيه ما تقدّم ، وإن لم يكن في محلّ كذلك ف‍ [ - يحتمل البطلان ] [ 5 ] . ويحتمل قويّاً الصحّة [ 6 ] ، ولا قضاء للسجدة مثلًا ، والأحوط إن لم يكن الأقوى إتمام الصلاة ثمّ قضاء السجدة ثمّ الإعادة . وأمّا الخامس : فإن كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحّة [ 7 ] . ومثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلّهما . أمّا لو كان في محلّ يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أو هما معاً جرى فيه الكلام المتقدّم ، هذا ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء [ 8 ] . الثالثة : أن يراد بالسهو الشكّ في كلٍّ منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني أي موجب شكّ بالفتح . -
شرح
( 1 ) لكونه في الحقيقة مشكوكاً فيه مع بقاء محلّه . ( 2 ) لما تقدّم سابقاً . ( 3 ) للمقدّمة . ( 4 ) لأصالة الصحّة ، ولا يقين بفوات السجدة حتى تقضى . وربّما احتمل وجوب الإتيان بالسجدة من دون إعادة ؛ لأنّه مع الإتيان لم يعلم ، البطلان ، لكنّه في الحقيقة هدم باب المقدمة في مثل ذلك . ( 5 ) [ كما أنّ ] الظاهر من جماعة البطلان ؛ لعدم يقين البراءة . ( 6 ) لأصالتها . ( 7 ) لما سمعت ، ويجيء احتمال البطلان على ظاهر كلامهم ؛ لعدم يقين البراءة . ( 8 ) واحتمال تحكّم « لا شكّ في سهو » في بعضها في غاية الضعف ؛ لعدم ظهوره في ذلك .