تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
ناقصة ركعة عن قيام مثلًا وقد جاء بها كذلك - وعدمها ؛ كما لو جاء بركعتين من جلوس بدلها [ 1 ] . ولا بين تخلّل المنافي بينه وبين الصلاة - بناءً على صحّة الاحتياط معه - وعدم تخلّله [ 2 ] . ولا بين ذي الاحتياطين وكان الجابر الثاني منهما - كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - وذي الاحتياط الواحد [ 3 ] . أمّا لو تذكّر النقص في أثنائه فإن كان هو المطابق كمّاً وكيفاً - كما لو ذكر نقصان الاثنتين في الشكّ بينهما والثلاث والأربع مثلًا في أثناء ركعتي الاحتياط من قيام أو ذكر نقصان الواحدة في الشكّ بين الثلاث والأربع في أثناء الركعة الاحتياطيّة من قيام - فالأقوى عدم الالتفات ويتمّ احتياطه وتصحّ صلاته [ 4 ] . نعم قد يقال بعدم تعيّن -
شرح
( 1 ) وإن حكي عن الموجز البطلان مع المخالفة ( « 1 » ) ، لكن لا نعرف له دليلًا معتدّاً به ولا موافقاً . ( 2 ) وإن استقرب البطلان حينئذٍ في الدروس ( « 2 » ) ، إلّا أنّ إطلاق الأدلّة والتعريض المزبور حجّة عليه . ( 3 ) وإن استشكله بعضهم ( « 3 » ) بحصول الفصل حينئذٍ بأركان متعدّدة . وفي الدروس : « وفي الاحتياطين يراعى المطابقة للمقدَّم منهما » ، لكنّ إطلاق الأدلّة وبناء تعريضه ومشروعيّته على ذلك يدفعه . على أنّه لو اعتبرت المطابقة لم يسلم احتياط تذكّر فاعله الاحتياج إليه كما في الذكرى ( « 4 » ) والروضة ( « 5 » ) ، بل ليس ذلك من زيادة الركن في الصلاة ؛ لما عرفت أنّها صلاة مستقلّة وإن كانت معرضة للأمرين السابقين ، بل لو أثّر ذلك على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة ؛ إذ مع الغناء عنه لا يجب ، ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت عليه من الأركان ، والحصر عقلي . ودعوى أنّ فائدته حال عدم الذكر خاصّة لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها . نعم كلّ ذلك لا يقتضي اغتفار الفصل بالركعتين إلّا ما ذكرناه من بناء شرعيّته على هذا الوجه . ( 4 ) وفاقاً لجماعة إن لم يكن المشهور : 1 - استصحاباً لصحّة الصلاة المجبورة ، ولصحّة الصلاة الاحتياطيّة المؤيّد بكون الصلاة على ما افتتحت عليه . 2 - بل للأمر المقتضي للإجزاء . 3 - مضافاً إلى إطلاق الأدلّة والتعريض المذكور . 4 - بل قد يستأنس له بخبر عمّار السابق ، وبما عرفت من الصحّة مع الذكر بعده . 5 - بل لا مانع يتخيّل سوى زيادة التكبير الذي قد عرفت اغتفار الشارع له هنا ، بل قد سمعت احتمال أنّها ليست من الزيادة المبطلة للقصد ؛ بها افتتاح صلاة أخرى .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 108 . ( 2 ) الدروس 1 : 205 . ( 3 ) الذكرى 4 : 82 . الوسائل 8 : 213 ، ب 8 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 . ( 4 ) الذكرى 4 : 82 . ( 5 ) الروضة 1 : 333 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 660 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي