[ ثمّ الظاهر ] أنّ أقصى ترقي الشكّ السادسة [ 1 ] .
ولا ريب أنّ الصور المتصوّرة هنا كثيرة إذا لاحظت الضرب بالنسبة إلى الأربعة المتقدّمة مع الركعة الخامسة ومع السادسة ، ولاحظت محالّ ما يقع فيه [ 2 ] .
وقد عرفت في السابق الصور الأربعة بسيطها ومركّبها [ 3 ] .
أمّا لو وقع الشكّ بالنسبة إلى الخامسة فهي إمّا أن يكون مع الأربعة أو غيرها ، فإن كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن يقع بعد إكمال السجدتين ورفع الرأس منهما أو لا .
[
الشكّ بين الأربع والخمس
] : أمّا الأوّل فالظاهر فيه الصحّة [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) لصحة بعض صورها ، وإلّا فمتى ترقّى إلى الأعلم بطل ، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه [ / الشكّ ] في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) بل أنهاها بعضهم إلى مائتين وخمسة وعشرين ( « 1 » ) ، وآخر إلى مائتين وأربع وثلاثين ( « 2 » ) ، وآخر إلى ثلاثمائة وثمان وثلاثين ( « 3 » ) ، لكن ليس فيه كثير فائدة ؛ لاشتماله على الصحيح والفاسد ، وما لا يدور معه الحكم ، بل قد يترقّى إلى أزيد من ذلك إذا لوحظ محالّ وقوع الشكّ في القراءة وأثنائها بالنسبة للفاتحة والسورة والقنوت ونحو ذلك ، وهذا ممّا لا يليق بالفقيه ، إنّما المهمّ معرفة الصحيح من الفاسد .
( 3 ) بل عرفت أيضاً الخلاف في الصحّة بناء على الخلاف في الركعة .
( 4 ) خلافاً للمحكيّ عن خلاف الشيخ من البطلان ( « 4 » ) ، ولا ريب في ضعفه ، بل عن المقاصد العليّة الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - قول الصادق عليه السلام فيما رواه عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام في الصحيح : « إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما » ( « 5 » ) . ومثله خبر أبي بصير ( « 6 » ) . 3 - وقوله عليه السلام أيضاً في الصحيح : « إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » ( « 7 » ) . وهي كما ترى صريحة أو كالصريحة في عدم وجوب شيء غير ذلك ، خصوصاً بعد اعتضادها بفتاوى الأصحاب بالنسبة إلى ذلك . فما في الدروس عن الصدوق من إيجاب ركعتين جالساً احتياطاً ( « 8 » ) ضعيف جدّاً ، وربّما حمل كلامه على الشكّ في ذلك قبل الركوع ، ولا بأس به . نعم ظاهرها الشكّ بعد الإكمال ؛ إذ قبله لا يصدق عليه أنّه لم يدر أنّه صلّى أربعاً أو خمساً لمكان المضيّ في قوله عليه السلام :
« صلّيت » .
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 355 .
( 2 ) المقاصد العليّة : 347 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 355 .
( 4 ) الخلاف 1 : 451 .
( 5 ) الوسائل 8 : 224 ، ب 14 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق : 225 ، ح 4 .
( 8 ) الدروس 1 : 303 .