ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] التخيير في الجلوس بين جميع كيفيّاته [ 2 ] .
[
الإقعاء في النوافل
] : نعم يكره الإقعاء ، وهو [ 3 ] أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما يفعله العامّة [ 4 ] وكذا إقعاء الكلب [ 5 ] . [ بل قد يقال باستحباب التربيع قارئاً وثني الرجلين راكعاً ] ولا بأس به [ 6 ] ، فلعلّ المراد بالتربيع [ المكروه فعله مطلقاً ] فيه [ 7 ] [ أن يقعد على وركيه ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله واليسرى بالعكس ] [ 8 ] .
-
شرح
( 1 ) [ إذ ] إطلاق أكثر النصوص والفتاوى يقتضي [ ذلك ] .
( 2 ) بل في بعضها نفي البأس عن التربّع ومدّ الرجلين ( « 1 » ) ، وأنّ ذلك واسع ( « 2 » ) . وفي آخر عن الصلاة في المحمل فقال : « صلّ متربّعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك » ( « 3 » ) .
( 3 ) كما قيل ( « 4 » ) .
( 4 ) للصحيح : « إيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك » ( « 5 » ) .
( 5 ) للنهي عنه ( « 6 » ) ، وتمام الكلام في البحث فيه في غير المقام . لكن في مصابيح الطباطبائي : أنّه « يستحبّ للجالس مطلقاً أن يتربّع في جلوسه ، فإذا ركع ثنى رجليه بلا خلاف ؛ للحسن ( « 7 » ) ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ، كذا قالوا . . . إلى آخره » ( « 4 » ) . بل عن ظاهر المنتهى وغيره وصريح الخلاف الإجماع على استحباب التربيع قارئاً ( « 9 » ) ، كما عن ظاهر المعتبر وغيره استحباب ثني الرجلين راكعاً ( « 10 » ) .
( 6 ) لحسن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام : « كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع ، فإذا ركع ثنى رجليه » ( « 7 » ) .
وأمّا ما يشعر به بعض الأخبار من كراهة فعله مطلقاً ، حتى في بعضها : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يجلس جلسة القرفصاء وعلى ركبتيه ، وكان يثني رجلًا واحدة ويبسط الأخرى عليها ، ولم ير متربّعاً قطّ ( « 12 » ) .
( 7 ) [ ف ] - ما عن مجمع البيان : « أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه إلى جانب شماله ، واليسرى بالعكس » ( « 13 » ) .
( 8 ) بل هو المحكيّ عن الجوهري والزمخشري وفقه الثعالبي ( « 14 » ) وغيرها كذلك ، بل لعلّه هو الذي يشهد له خبر أبي بصير عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام : « إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ، ولا يتربّع ، فإنّها جلسة يبغضها اللَّه ويبغض صاحبها » ( « 15 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 502 ، ب 11 من القيام ، ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : 501 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 502 ، ح 5 .
( 4 ) مصابيح الأحكام : الورقة 70 .
( 5 ) الوسائل 5 : 462 ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 .
( 6 ) انظر الوسائل 6 : 348 ، ب 6 من السجود .
( 7 ) الوسائل 5 : 502 ، ب 11 من القيام ، ح 4 .
( 9 ) المنتهى 4 : 34 . الخلاف 1 : 418 .
( 10 ) المعتبر 2 : 163 .
( 12 ) الوسائل 12 : 106 ، ب 74 من أحكام العشرة ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 13 ) نقله من مجمع البحرين 4 : 331 .
( 14 ) الصحاح 6 : 2465 . أساس البلاغة : 373 . فقه اللغة : 225 .
( 15 ) الكافي 6 : 272 ، ح 10 . الوسائل 24 : 258 ، ب 9 من آداب المائدة ، ح 2 ، مع اختلاف .