[ 16 -
الصلاة في ليلة نصف رجب وليلة المبعث ويومه
] : ( و ( « 1 » ) ) منها : ( صلاة ) ليلة نصف رجب و ( ليلة المبعث ويومه ) وهي [ 1 ] اثنتا عشر : ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد ويس [ 2 ] .
ولا يبعد الاكتفاء [ فيها ] بأيّ سورة [ كانت ] [ 3 ] . ( و ) تمام البحث في ( تفصيل هذه الصلوات ) وغيرها ( وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات ) لأصحابنا شكر اللَّه سعيهم وأجزل ثوابهم .
[
حكم صلاة النوافل قاعداً
] : ( خاتمة : كلّ النوافل يجوز أن يصلّيها الإنسان قاعداً ) اختياراً [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) على ما في القواعد ( « 2 » ) .
( 2 ) بل هو المحكي أيضاً عن النهاية في يوم المبعث ( « 2 » ) ، وعن السرائر وبعض نسخ المصباح فيه وفي ليلته ( « 4 » ) ، وعن أكثر النسخ : « الحمد وسورة في ليلة النصف ويوم المبعث » ( « 5 » ) كما عن المعتبر والمنتهى في اليوم ( « 6 » ) والتذكرة : « في ليلة النصف » ( « 7 » ) ، وعنها والتحرير ( « 8 » ) والمعتبر والمنتهى ( « 6 » ) : « في ليلة المبعث كلّ ركعة الحمد مرّة والمعوذتين والتوحيد أربع مرّات » ، بل كذلك عن الأوّل بالنسبة إلى يوم المبعث .
( 3 ) ولذا حكي عن النهاية والسرائر أنّه إن لم يتمكّن من قراءة يس قرأ ما تيسّر ( « 10 » ) ، بل الموجود في المحكيّ في المصباح عن أبي القاسم الحسين بن روح - ممّا يعلم أنّه أخذه من الإمام عليه السلام - ذلك أيضاً من غير اشتراط عدم التمكّن ( « 5 » ) ، كما أنّ الموجود في خبر أبي الصلت عن أبي جعفر عليه السلام مطلق السورة أيضاً . نعم قال : فإذا فرغت قرأت الحمد أربعاً وقل هو اللَّه أحد أربع مرّات والمعوذتين أربعاً ، وقلت : « لا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر وسبحان اللَّه والحمد للَّه ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العليّ العظيم أربعاً ، اللَّه ربّي لا اشرك به شيئاً أربعاً ، لا اشرك بربّي أحداً أربعاً » ( « 12 » ) . إلّا أن مورد الخبر المزبور يوم النصف ويوم المبعث .
( 4 ) على المشهور ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنهاية والبيان الإجماع عليه ( « 13 » ) ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من الحلّي ( « 7 » ) ، فمنعه إلّا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعياً خروجهما بالإجماع ؛ للأصل ، مع شذوذ الرواية المجوّزة . ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت ، ومنه يعلم ما في النسبة إلى الشذوذ ، وإن أراد روايةً لا عملًا فهو أغرب من الأوّل ؛ إذ هي مع أنّها معتبرة ، في أعلى درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، مضافاً إلى ما يشعر به جواز الجلوس في ركعات الاحتياط المعرضة للنافلة ، فالنافلة أولى ، ومضافاً إلى التسامح ؛ إذ هو كما يجري في الأصل يجري في الكيفيّة ؛ لاندراجها عند التأمّل في قوله : « من بلغه ثواب على عمل » ( « 15 » ) وفي غيره من أدلّته ، فلا ينبغي التوقّف حينئذٍ في ذلك .
هامش
( 1 ) في نسخة من الشرائع : « الخامسة » .
( 2 ) القواعد 1 : 297 . النهاية : 142 .
( 4 ) السرائر 1 : 312 - 313 . في مفتاح الكرامة 3 : 263 .
( 5 ) مصباح المتهجّد : 742 ، 750 ، 751 .
( 6 ) المعتبر 2 : 374 . المنتهى 6 : 154 .
( 7 ) التذكرة 2 : 287 . السرائر 1 : 309
( 8 ) التذكرة 2 : 287 . التحرير 1 : 296 .
( 10 ) النهاية 1 : 142 . السرائر 1 : 313 .
( 12 ) الوسائل 8 : 112 ، ب 9 بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 4 .
( 13 ) المعتبر 2 : 23 . المنتهى 4 : 32 . التذكرة 2 : 295 . نهاية الإحكام 1 : 443 . البيان : 152 .
( 15 ) انظر الوسائل 1 : 80 ، ب 18 من مقدّمة العبادات .