تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ليلتها [ 1 ] ( وفي عشيّة تلك الجمعة ) أي ليلة السبت ( عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام ) [ 2 ] . [ ولا بأس بالتخيير بين الترتيب السابق وما روي من الاقتصار ] . -
شرح
( 1 ) لظهور الخبر المزبور في إرادة الأخيرة أيضاً كالعبارة . ( 2 ) ونحوه في الاقتصار على المائة في ليلة تسع عشرة خبر محمّد بن سليمان المتقدّم سابقاً ( « 1 » ) ، وعليها في الليلتين الأخيرتين خبر ابن فضّال ( « 1 » ) ، وبه أفتى جماعة ، بل في فوائد الشرائع : « أنّ كثيراً من الأصحاب عليه ، وعليه رتّب الشيخ الدعوات في المصباح » ( « 3 » ) ، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى الأكثر ( « 4 » ) ، بل عن ظاهر الانتصار الإجماع عليه ( « 5 » ) . ولعلّه للجمع بينهما خيّر في الغنية والإرشاد والدروس والذكرى واللمعة وفوائد الشرائع والنفليّة والروض والروضة والقواعد ( « 6 » ) وغيرها ، ولا بأس به . ومن العجيب ما في السرائر : من أنّ ذلك تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح في الفرض والنافلة ، والموقّت لا بدّ من أن يفضل وقته عنه أو يساويه كالصوم . ومن المعلوم أنّه لو اتفق ليلة السبت مثلًا في أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكّن من الإتيان بصلاة فاطمة عليها السلام مع الفرض والراتبة والأكل والشرب وقضاء ما لا بدّ منه من الحاجة ، ومن ادّعى ذلك فقد كابر ، ولو سلّم له فهي صلاة على غير تؤدة ، ولا تلاوة للقرآن كما انزل ، بل ولا ركوع ولا سجود . . . إلى آخره ( « 7 » ) ؛ إذ هو كما ترى : 1 - مكابرة للوجدان ، وإنكار للمشاهدة ( « 8 » ) بالعيان . 2 - بل جعل في الوسيلة ( « 9 » ) الصلاة المزبورة سحر ليلة السبت ، كما أنّه جعل العشرين ركعة بصلاة أمير المؤمنين عليه السلام في سحر الجمعة الأخيرة . 3 - على أنّ قصور الأوقات عن جميع ما ورد فيها من المستحبّات غير قادح ؛ لورودها على متعارف غالب الناس من عدم الاستغراق ، بل كلّ منهم يفعل بعضاً منها ، وإلّا فلا ريب في قصور اليوم والليلة - خصوصاً بعض الأيّام والليالي - عن فعل جميع ما ورد فيها من الصلوات والأذكار والأدعية ونحوها ، كما هو واضح لمن له أدنى خبرة . ومع ذلك فهو متجه لو قلنا باعتبار ذلك شرطاً في هذه النافلة . أمّا بناءً على أنّه مستحبّ في مستحبّ كما عن المراسم التصريح به ( « 10 » ) ، بل عن إشارة السبق ( « 11 » ) أنّه لم يتعرّض لاستحباب كون عشرين ليلة السبت بصلاة فاطمة عليها السلام ، بل ولا للعشرين في آخر ليلة جمعة بصلاة عليّ عليه السلام ، فحينئذٍ بناءً على ذلك يصلّي بصلاة فاطمة عليها السلام ما شاء ، ثمّ يصلّي ركعتين إذا ضايقه الوقت ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 518 ، 520 . ( 3 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 198 ، وفيه : « أكثر » بدل « الكثير » . ( 4 ) الذكرى 4 : 278 . ( 5 ) الانتصار : 169 . ( 6 ) الغنية : 107 . الارشاد 1 : 266 . الدروس 197 . الذكرى 4 : 278 . اللمعة : 43 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 198 . الألفية والنفلية : 146 . الروض 2 : 868 . الروضة 1 : 321 القواعد 1 : 296 . ( 7 ) السرائر 1 : 311 . ( 8 ) الأولى التعبير ب « للمشاهد » . ( 9 ) الوسيلة : 117 . ( 10 ) المراسم : 83 . ( 11 ) الإشارة : 105 .