لكن لا يبعد [ 1 ] الحكم بالتخيير [ 2 ] .
بل قد يقال بأنّ ذلك كلّه مستحبّ في مستحبّ ، فله حينئذٍ بسط الألف كيف ما شاء .
وعلى كلّ حال فالظاهر أفضليّة الفرد الأوّل على الثاني [ 3 ] ، كما أنّه هو - أي الثاني - أفضل من غيره بناءً على مشروعيّته .
ثمّ إنّ [ المختار ] [ 4 ] كون الثمان ركعات بعد نافلة المغرب [ 5 ] .
كما أنّ [ 6 ] فعل الاثنتي عشرة [ يكون ] بعد الوتيرة أيضاً [ 7 ] .
[ ولا بأس بإيقاعها قبل الوتيرة ] [ 8 ] .
-
شرح
( 1 ) خصوصاً مع رواية سماعة للأمرين معاً .
( 2 ) كما صرّح به ثاني الشهيدين ( « 1 » ) وغيره ممّن تأخّر عنه تبعاً للمحكيّ عن الفاضلين ( « 2 » ) وبعض من تقدّمهما ( « 3 » ) .
( 3 ) وإن لم أجد من صرّح بها .
( 4 ) [ كما هو ] صريح الخبر المزبور .
( 5 ) كما عن المصباح والمراسم النص عليه ( « 4 » ) ، بل لا أجد فيه خلافاً .
ويؤيّده ضيق وقتها - وهو ذهاب الحمرة - عن تقديم تلك عليها .
( 6 ) [ كما هو ] صريحه [ / الخبر المزبور ] .
( 7 ) كما في النفليّة وعن مجمع البرهان ( « 5 » ) وبعض نسخ المراسم ( « 6 » ) ، بل في الذكرى : « أنّه المشهور » ( « 7 » ) ، بل في المفتاح عن الفوائد المليّة ذلك أيضاً ( « 8 » ) ، واستغربه بعد أن حكى عن المختلف والذكرى والمهذّب البارع وكشف اللثام والحدائق الشهرة على إيقاعها قبل الوتيرة ( « 9 » ) ، قال : « وبه صرّح في المراسم والسرائر والغنية وإشارة السبق والشيخ في المصباح في آخر كلامه » ( « 10 » ) . وكان الأولى نقلها عن الذكرى ، وإلّا فالتدبّر في عبارة الفوائد يعطي عدم إرادته الشهرة على ذلك . وكيف كان فالدليل حينئذٍ مع الأوّل والشهرة مع الثاني ، ولعلّه لذا جوّز الأمرين في المسالك والفوائد المليّة ( « 11 » ) ، بل استظهر في الذكرى الجواز أيضاً ( « 12 » ) ولا بأس به .
( 8 ) لسعة وقت الوتيرة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 277 .
( 2 ) المعتبر 2 : 370 . المنتهى 6 : 141 .
( 3 ) النهاية : 140 .
( 4 ) مصباح المتهجّد : 487 . المراسم : 82 .
( 5 ) الألفيّة والنفليّة : 145 - 146 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 25 .
( 6 ) نقله في المختلف 2 : 345 - 346 .
( 7 ) الذكرى 4 : 279 .
( 8 ) الفوائد المليّة : 323 .
( 9 ) المختلف 2 : 345 . الذكرى 4 : 279 . المهذّب البارع 1 : 435 . كشف اللثام 4 : 397 . الحدائق 10 : 520 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 3 : 258 .
( 11 ) المسالك 1 : 277 . الفوائد المليّة : 323 .
( 12 ) الذكرى 4 : 279 .