تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
[ 5 -

صلاة الزيارة للنبيّ والأئمة عليهم السلام

] : ( و ) منها : ( صلاة الزيارة ) للنبي والأئمّة عليهم الصلاة والسلام وتحيّة المساجد والإحرام عند حصول أسبابها [ 1 ] . والمعروف المعمول عليه تعقيب صلاة الزيارة لفعلها [ 2 ] . كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الوقوع عند الرأس فيهما [ / في ركعتي صلاة الزيارة ] ، وإن كان لعلّه بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل منه شيئاً أفضل من غيره ، بل مكانهما مطلق مشهد المزور ، بل وما قاربه ممّا خرج عنه خصوصاً إذا كان متّصلًا به . ولتفصيل البحث في كيفيّة زيارات النبيّ وفاطمة والأئمّة عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الشهداء والعلماء والصلحاء مقام آخر . [ 6 -

صلاة نافلة شهر رمضان

] : ( ومنها : ما يختصّ وقتاً معيّناً ، وهو ( « 1 » ) صلوات ( « 2 » ) ) . ( الأولى : نافلة شهر رمضان ، والأشهر في ) [ 3 ] ( الروايات استحباب ) هذه النافلة [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) بالنصوص والإجماع كما عن كشف اللثام ( « 3 » ) . ( 2 ) لكن في الغنية : « صلاة الزيارة للنبيّ أو أحد الأئمّة عليهم الصلاة والسلام ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة لأحدهم عليهم السلام وهو مقيم في بلده قدّم الصلاة ثمّ زاره عقيبها ، ويصلّي الزائر لأمير المؤمنين عليه السلام ستّ ركعات : ركعتان له عليه السلام ، وأربعة لآدم ونوح عليهما السلام » ( « 4 » ) . وعن إشارة السبق : أنّه « يبتدئ بهما قبل الزيارة إن كانت عن بُعد ، وإلّا بعدها عند رأس المزار لمن حضره » ( « 4 » ) . ولم أعثر لهما على نصّ في ذلك . ( 3 ) الفتاوى و [ الروايات ] . ( 4 ) بل هو المشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 6 » ) وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً كما في فوائد الشرائع ( « 7 » ) وغيره الاعتراف به ، بل عن المنتهى - بعد نسبته إلى أكثر أهل العلم - قال : الإجماع عليه إلّا من شذّ ( « 8 » ) . بل في السرائر : « لا خلاف في استحباب الألف إلّا ممّن عرف باسمه ونسبه ، وهو أبو جعفر محمد بن عليّ بن بابويه ، وخلافه لا يعتد به ؛ لأنّ الإجماع تقدّمه وتأخّر عنه » ( « 9 » ) بل عن المهذّب البارع : أنّ « باقي الأصحاب على خلافه » ( « 10 » ) . بل في الذكرى وعن البيان : « الفتاوى والأخبار متظافرة بشرعيّتها ، فلا يضرّ معارضة النادر » ( « 11 » ) . بل عن المعتبر : « عمل
هامش
( 1 ) في الشرائع : « هي » . ( 2 ) في الشرائع : « خمس » . ( 3 ) كشف اللثام 4 : 411 . ( 4 ) الغنية : 109 . الإشارة : 107 . ( 6 ) المختلف 2 : 340 . ( 7 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 198 . ( 8 ) المنتهى 6 : 137 . ( 9 ) السرائر 1 : 310 . ( 10 ) المهذّب البارع 1 : 432 . ( 11 ) الذكرى 4 : 276 . البيان : 214 .