و [ منها : ] [ 1 ] صلاة أربع ركعات بكيفية مخصوصة مع صوم الأيام المزبورة [ 2 ] . [ وغير ذلك ] .
نعم ينبغي الاقتصار في ( « 1 » ) فعل ما لا يخالف ما علم عدمه [ 3 ] كالتربيع والقران بين السورتين ونحوهما [ 4 ] .
ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 5 ] عدم الفرق في الحاجة بين قضاء الدين ودفع المرض وهلاك العدوّ وغيرها .
بل [ الظاهر ] [ 6 ] أنّه لا فرق في الحاجة بين أن ترجع للمصلّي نفسه وبين أن ترجع إلى غيره كشفاء مرض ولده أو غيره [ 7 ] .
و [ الظاهر ] [ 8 ] استحباب الغسل [ هنا ] كما ذكرناه في الأغسال .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] في خبر أبي عليّ الخزاز ( « 2 » ) ، إلى غير ذلك من النصوص .
( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لصلاة الحاجة المشتملة على ذكر كيفيّات ومقدّمات وأدعية خاصة لها من أرادها فليطلبها من مظانّها .
( 3 ) من إطلاق أدلة اخر .
( 4 ) إلّا إذا كان فيها دليل معتبر ؛ لأنّ التسامح في أدلّة السنن حتى في مثل ذلك لا يخلو من نظر أو منع ، فتأمّل .
( 5 ) [ كما هو ] ظاهر النصوص والفتاوى .
( 6 ) [ كما هو ] ظاهر خبر إسماعيل بن الأرقط وخبر جميل منها [ / النصوص ] .
( 7 ) إذ هي حاجة له أيضاً كما هو واضح .
قال في أوّلهما : مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً حتى ثقلت ، واجتمعت بنو هاشم ليلًا للجنازة وهم يرون أنّي ميّت ، فجزعت امّي .
فقال لها خالي أبو عبد اللّه عليه السلام : « اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلّي ركعتين ، فإذا سلّمت فقولي : اللّهمّ إنّك وهبته لي ولم يكن شيئاً ، اللّهمّ إنّي أستوهبك مبتدئاً فأعرنيه » ، قال : فَفَعلَتْ فأفِقْتُ وقعدْتُ ، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحّروا بها وتسحّرت معهم ( « 3 » ) .
وقال في ثانيهما : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخلت عليه امرأة وذكرت أنّها تركت ابنها وقد قالت ( « 4 » ) بالملحفة على وجهه ميّتاً .
فقال لها : « لعلّه لم يمت ، فقومي فاذهبي إلى بيتكِ فاغتسلي وصلّي ركعتين وادعي وقولي : يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جدّد هبته لي ، ثمّ حرّكيه ولا تخبري بذلك أحداً » ، قالت : ففعلت ، فحرّكته فإذا هو قد بكى ( « 5 » ) .
( 8 ) [ كما ] من الأخير [ أي الرواية الثانية ] يستفاد [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الأولى البقير ب « على » .
( 2 ) الوسائل 8 : 135 ، ب 29 من بقية الصلوات المندوبة ، ح 1 ، وفيه : « الخرّاز » بدل « الخزّاز » .
( 3 ) الوسائل 8 : 137 ، ب 30 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 1 .
( 4 ) أي : ألقت .
( 5 ) المصدر السابق : 137 - 138 ، ح 1 .