[
رفع الأيدي في صلاة الاستسقاء
] : ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء [ 1 ] .
والظاهر أنّ هيئته كهيئة أيدي القانتين ؛ بأن يقلب ظهرهما إلى الأرض ووجههما إلى السماء ويجعلهما بإزاء وجهه [ 2 ] .
[
استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب
] : ولا ريب في استحباب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب بالدعاء ونحوه [ 3 ] .
وأمّا الجواز بالصلاة والخطبة ونحوها ( « 1 » ) كما لو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال .
[
حكم نذر صلاة الاستسقاء
] : ويجوز نذر صلاة الاستسقاء قطعاً [ 4 ] ولكن في وقتها ، أمّا في غير وقتها فالأقرب عدم الانعقاد [ 5 ] . ثمّ يخرج الناذر بنفسه [ 6 ] .
ولو سقوا بعد النذر قبل الخروج ففي وجوب الخروج حينئذٍ نظر [ 7 ] .
وهل تجب الخطبة بنذر الصلاة ؟ إشكال [ 8 ] .
-
شرح
( 1 ) لما روي : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رفعهما حتى رئي بياض إبطيه ( « 2 » ) .
( 2 ) لكن في الذكرى : أنّه « روى العامّة عن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فأشار بظهر كفّيه إلى السماء ( « 3 » ) ، وهكذا دعاء رفع البلاء ، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم » ( « 4 » ) .
( 3 ) 1 - كما صنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي ( « 5 » ) .
2 - ولأنّ اللَّه أثنى على من قال : ( رَبَّنَا اغفِر لَنَا ولِإخوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجعَل فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا ) ( « 6 » ) .
( 4 ) للإطلاق .
( 5 ) لعدم التعبّد بمثله في غير وقته .
( 6 ) قيل : « ويستحبّ له دعاء من يجيبه إلى الخروج ، وخصوصاً من يطيعه من أهله وأقربائه ، ولا يجب عليهم الإجابة ، وليس له إكراههم عليها سواءً بقي الجدب أو وقع الغيث » ( « 7 » ) .
( 7 ) وربّما قيل بالوجوب ؛ ولعلّه لإيجاد الصورة شكراً للَّه تعالى .
( 8 ) اختار في الذكرى العدم ؛ لانفصالها عنها ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) الأولى تثنية الضمير .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 39 - 40 .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 612 ، ح 6 .
( 4 ) الذكرى 4 : 260 .
( 5 ) المستدرك 6 : 192 - 194 ، ب 9 من صلاة الاستسقاء ، ح 2 .
( 6 ) الحشر : 10 .
( 7 ) الذكرى 4 : 261 .
( 8 ) الذكرى 4 : 261 .