تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
بل [ الظاهر ] [ 1 ] عدم كراهة المستحبّ منها فضلًا عن الواجب في وقت الصلاة الواجبة [ 2 ] . [ ولعلّنا نقول باستحباب تقديم الفريضة في وقتها الفضيلي على صلاة الجنازة الموسّعة ] . -
شرح
( 1 ) [ إذ ] قد يستفاد من الخبر المزبور [ أي خبر جابر ] ما هو الظاهر من النصّ والفتوى من [ عدم ذلك ] . ( 2 ) 1 - للأصل . 2 - وعدم اندراجها في الصلاة المنهيّ عنها فيه ، ولا في التطوّع المراد منه الصلاة كما أوضحناه في محلّه . لكن سأل عليّ بن جعفر أخاه عليه السلام عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أيصلح أو لا ؟ فقال : « لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت ( « 1 » ) الشمس فصلّ المغرب ثمّ صلّ على الجنائز » ( « 2 » ) ، بل قال الصادق عليه السلام في خبر البصري : « يكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع » ( « 3 » ) . ويمكن أن يكون الثاني تقيّة من الأوزاعي القائل بكراهتها ( « 4 » ) ، ومالك وأبي حنيفة القائلين بالمنع فيهما وعند قيامها ( « 5 » ) مريداً من لفظ الكراهة المنع ، أو اتقى بقربها منه ، والأوّل كناية عن نفي البأس عن ذلك ؛ لأنّ المنهيّ عنه الصلاة في وقت الصلاة ، لا نحو صلاة الجنازة التي هي الدعاء والاستغفار ، بل قد يشمّ من عدم انطباق الجواب على السؤال - ضرورة عدم كون الاحمرار وقت صلاة - أنّ الجواب إقناعي ، وأنّ التقيّة تمنعه من التصريح بالحقّ . ولا ينافي ذلك قوله : « إذ وجبت . . . إلى آخره » ؛ إذ أقصاه استحباب تقديم الفريضة في وقتها الفضيلي على صلاة الجنازة الموسّعة ، ولعلّنا نقول به وفاقاً لجماعة : 1 - لذلك [ / لخبر عليّ بن جعفر ] . 2 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر الغنوي : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت ، إلّا أن يكون مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك » ( « 6 » ) . 3 - مؤيّداً ذلك بما دلّ ( « 7 » ) على شدّة المحافظة على الوقت الفضيلي حتى ظنّ منه الوجوب على وجهٍ يرجح على ما دلّ ( « 8 » ) على ندب تعجيل الميّت . وخبر جابر المتقدّم يمكن إرادة فوات وقت الفضيلي منه ، فلا يكون منافياً ، وإلّا رجح عليه غيره خصوصاً بعد ضعفه ، فما عساه يظهر من المحكيّ عن الفاضلين والكركي من التخيير وعدم الترجيح ( « 9 » ) لا يخلو من نظر .
هامش
( 1 ) وجبت : أي غابت وغربت . مجمع البحرين 2 : 179 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 3 ) الوسائل 3 : 109 ، ب 20 من صلاة الجنازة ، ح 5 . ( 4 ) المجموع 4 : 172 . ( 5 ) المجموع 4 : 171 - 172 . ( 6 ) الوسائل 3 : 123 ، ب 31 من صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 4 : 107 ، 118 ، 140 ، 187 ، ب 1 ، 3 ، 8 ، 18 من المواقيت . ( 8 ) انظر الوسائل 2 : 471 ، ب 47 من الاحتضار . ( 9 ) المعتبر 2 : 360 . التذكرة 2 : 81 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 195 .