[ لكن قال المصنّف : ] ( يجوز أن يصلّي على القبر يوماً وليلة من لم يصلّ عليه ، ثمّ لا يصلّى ) عليه ( بعد ذلك ) .
وكيف كان فالظاهر أنّ التحديد باليوم والليلة أو غيره - على تقدير القول به - إنّما هو إذا لم يتّفق ظهور الميّت من قبره بسيل أو نحوه ، فإذا ظهر ولم يكن قد صلّى عليه صلّى عليه وجوباً [ 1 ] .
بل لا يبعد مشروعيّة تكرار الصلاة عليه إذا قلنا بها بالنسبة إلى غير المدفون [ 2 ] .
والظاهر أيضاً مراعاة سائر الشرائط في الصلاة على القبر من الاستقبال وكون الرأس عن يمين المصلّي بناءً على اعتباره ونحو ذلك ممّا هو ممكن ، كما هو واضح ، واللَّه أعلم .
[
عدم اشتراط وقت لصلاة الميّت
] : المسألة ( الرابعة : الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة ) [ 3 ] ، والمراد صلاحيّة لا كراهة فيها [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) لانتفاء المانع حينئذٍ ، واحتمال السقوط بسقوط الأمر الأوّل وعدم الأمر الجديد ضعيف .
( 2 ) لإطلاق الأدلّة ، وتخلّل الدفن الذي فرض بقاؤه زائداً على المقدّر غير مانع ؛ إذ الظاهر كونه تقديراً للصلاة عليه مدفوناً لا ظاهراً ، فتأمّل .
( 3 ) بلا خلاف فيه بيننا كما اعترف به في الحدائق ( « 1 » ) ، بل في المحكيّ عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ( « 2 » ) .
( 4 ) كما صرّح به جماعة :
1 - وقال الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، أنّها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ؛ لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » ( « 3 » ) .
2 - وسأل الصادق عليه السلام أيضاً : هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : « لا » ( « 4 » ) .
3 - وقال هو عليه السلام أيضاً في صحيح الحلبي : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنّما هو استغفار » ( « 5 » ) .
4 - وقال جابر للباقر عليه السلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : « عجّل الميّت إلى قبره إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا ينتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولا غروبها » ( « 6 » ) .
5 - إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في ذلك مطلقاً ولو بواسطة التعليل المزبور .
6 - مضافاً إلى أنّها من ذوات الأسباب ، والمكروه في هذه الأوقات إنّما هو ابتداء النافلة ، على أنّه لا يجري في الواجب منها ؛ ضرورة أنّه ليس من ابتداء النافلة .
هامش
( 1 ) الحدائق 10 : 474 .
( 2 ) الخلاف 1 : 721 - 722 . التذكرة 2 : 80 .
( 3 ) الوسائل 3 : 108 ، ب 20 من صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 109 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 108 ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 3 : 124 ، ب 31 من صلاة الجنازة ، ح 2 .