كما أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] تحكيم حرمة النبش تحصيلًا للصلاة عليه غير مدفون على دليله [ 2 ] .
بل لا يبعد عدم تحديد ذلك بيوم الدفن أو باليوم والليلة أو بالثلاثة أو بتغيّر الصورة [ 3 ] ، فيصلّى حينئذٍ عليه إلى أن يعلم أنّه صار رميماً وخرج عن صدق اسم الميّت [ 4 ] .
إلّا أنّه لا ريب في أنّ الأحوط عدم الصلاة عليه بعد اليوم والليلة إذا كان قد صلّى عليه ، والصلاة مطلقاً إذا لم يكن ، كما هو واضح [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) [ و ] منه [ / ممّا تقدّم ] يعلم [ ذلك ] .
( 2 ) وإن كان التعارض بينهما من وجه ، وفي الشافية ( « 1 » ) عن العلّامة الإجماع على حرمة النبش بذلك .
( 3 ) 1 - للأصل .
2 - والإطلاق المزبور .
( 4 ) وتحديد أصل الجواز باليوم والليلة في كلام الأكثر نقلًا ( « 2 » ) وتحصيلًا - بل المشهور في كشف اللثام والمحكيّ عن الروض والتنقيح ( « 3 » ) وتخليص التلخيص ( « 4 » ) ، بل في الغنية الإجماع عليه ( « 5 » ) - يمكن تنزيله على غير الفرض . ولئن سلّم أمكن منعه بعدم الدليل عليه كما اعترف به غير واحد سوى الإجماع المزبور معتضداً بما سمعت ، وهو قاصر عن معارضة ما يقتضي الإطلاق .
بل في الخلاف : أنّه « قد روي ثلاثة أيام » ( « 6 » ) ، بل ظاهره العمل بها فيه ، حيث قال : « قد حدّدنا الصلاة على القبر يوماً وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام » ( « 7 » ) ، بل عن المراسم التصريح به ( « 8 » ) ، بل عن الكاتب : أنّه « يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته » ( « 9 » ) . وفي البيان : أنّ « الأقرب عدم التحديد » ( « 10 » ) . قيل : وهو خيرة جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد ( « 11 » ) والميسيّة ( « 12 » ) والمسالك والروض والروضة وفوائد القواعد ومجمع البرهان وظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف والكفاية ( « 13 » ) والحسن ( « 14 » ) والصدوق ( « 15 » ) .
( 5 ) ومن ذلك كلّه يضعف الظن بالإجماع المزبور في المصلّى عليه بناء على جواز تكرارها عليه فضلًا عن محلّ الفرض ، ودعوى أنّه وجه جمع بين ما دلّ على الجواز ممّا تقدّم وبين ما دلّ على المنع :
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) التنقيح 1 : 251 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 367 . الروض 2 : 826 . التنقيح 1 : 251 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 486 .
( 5 ) الغنية : 105 .
( 6 ) الخلاف 1 : 726 . الوسائل 3 : 106 ، ب 18 من صلاة الجنازة ، ح 9 .
( 7 ) الخلاف 1 : 726 .
( 8 ) المراسم : 80 .
( 9 ) نقله في المختلف 2 : 305 .
( 10 ) البيان : 77 .
( 11 ) جامع المقاصد 1 : 431 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 195 . حاشية الارشاد ( حياة الكركي ) 9 : 103 .
( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 486 .
( 13 ) المسالك 1 : 271 . الروض 2 : 826 - 827 . الروضة 1 : 142 . فوائد القواعد : 128 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 450 . المعتبر 2 : 359 . المنتهى 7 : 303 . المختلف 2 : 307 . كفاية الأحكام 1 : 111 .
( 14 ) نقله في المختلف 2 : 305 .
( 15 ) الفقيه 1 : 166 ، ح 475 .