. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة ؟ فقال : « ارفع يدك في كلّ تكبيرة » ( « 1 » ) .
بل منه يستفاد أنّ ما رواه :
1 - غياث بن إبراهيم عن الصادق عن عليّ عليهما السلام : « أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلّا مرّة واحدة ، يعني في التكبير » ( « 1 » ) .
2 - وإسحاق بن أبان الورّاق عنه أيضاً عن أبيه : « كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ، ولا يعود حتى ينصرف » ( « 3 » ) محمول على التقية ، بل تفوح رائحتها منهما لسليم حاسّة الشمّ مع قطع النظر عن ذلك .
ولا يقدح فيه اختلاف العامّة بعد أن كان ذلك مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة ( « 4 » ) الذي يتّقى منه في ذلك الزمان ؛ لأنّه الذي عليه السواد والسلطان والأتباع كما يومئ إليه ما حكاه يونس .
بل هو المعروف عندهم في صلاة المكتوبة أيضاً كما يومئ إليه خبر إسماعيل بن جابر المرويّ عن قرب الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رسالة طويلة كتبها لأصحابه - إلى أن قال : - « دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرّة واحدة حين تفتح الصلاة ، فإنّ الناس قد شهروكم بذلك ، واللَّه المستعان ، ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه » ( « 5 » ) .
فلا ريب حينئذٍ في أولويّة ذلك ممّا عن الشيخ من حملهما على بيان الجواز ، خصوصاً مع إشعار « كان » بالدوام .
وقد يقال في الأوّل - بعد فرض كون التعبير فيه من غير الراوي - : إنّ المراد رفع اليدين في الدعاء ، أي لا يستحبّ فيها إلّا قنوت واحد - وهو عند الدعاء للميّت - لا كالعيد .
قال في المدارك : « ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميّت ، ولا يبعد استحبابه ؛ لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك » ( « 6 » ) ، وإن كان فيه أنّ مقتضى التعليل الرفع أيضاً في غير الدعاء للميّت ، بل لا يخفى عليك بُعد حمل الخبر عليه ، إلّا أنّه لا بأس به بعد رجحان دليل الندب :
أ - بصحّة السند .
ب - وكثرة العدد .
ج - ومخالفة العامّة .
د - والتسامح .
ه - وما سمعته سابقاً في أوّل أفعال الصلاة من ظهور بعض النصوص في كون الرفع هيئة التكبير ، كقول الرضا عليه السلام : « إنّما ترفع اليدين بالتكبير ؛ لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع ، فأحبّ اللَّه عزّ وجلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 ، 4 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « إسماعيل بن إسحاق » .
( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 370 .
( 5 ) الوسائل 6 : 28 ، ب 9 من تكبيره الإحرام ، ح 9 ، ولم يرو في قرب الإسناد .
( 6 ) المدارك 4 : 179 .