و [ الظاهر ] [ 1 ] تساوي الكسوفين في التطويل المزبور ، وعدم الفرق بين الإمام وغيره [ 2 ] .
و [ يحتمل كون الاستحباب ] [ 3 ] برغبة المأمومين في الإطالة وعدمها ، ولعلّ الأولى منه إطلاق استحباب الإطالة إلّا أن يعلم المشقّة ، بخلاف غيرها من الصلاة ، فإنّ عدم العلم بالرغبة كافٍ في استحباب التخفيف .
بل يمكن دعوى استحبابه مطلقاً [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المتن وغيره والنصوص السابقة .
( 2 ) لكن :
1 - في صحيح الرهط : « أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس . . . إلى آخره » ( « 1 » ) .
2 - وفي آخر : « صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود » ( « 2 » ) .
3 - وفي صحيح محمّد وزرارة عن الباقر عليه السلام : أنّه « كان يستحبّ أن يقرأ في صلاة الكسوف الكهف والحِجر ، إلّا أن يكون إماماً يشقّ على من خلفه » ( « 2 » ) .
ولعلّ المراد بالأوّلين : أنّ كسوف الشمس أطول مكثاً من غيره ، فتكون أطول صلاة .
ولعلّه إليه أومأ في المنظومة :أطل بها واكّد التطويل * في الشمس فالأمر بها مهول ( « 4 » )وبالأخير : أنّه لا يتأكّد التطويل بقراءتهما للإمام الذي يشقّ على من خلفه .
( 3 ) [ كما ] ربّما جمع بين النصوص .
( 4 ) وكأنّ وجه الفرق [ بين صلاة الآيات وغيرها ] عدم تكرّرها في كلّ يوم ، وكون الصلاة لاستدفاع البلاء والفزع إلى اللَّه ، فينبغي التشاغل ما دامت موجودة .
وكيف كان فالأمر سهل .
لكن في الذكرى تبعاً للتذكرة ( « 5 » ) والمحكيّ عن المعتبر ( « 6 » ) : أنّه « يستحبّ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر ، ورواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام - قال : وهل ينسحب إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها ؟
لم نقف على نصّ » ( « 7 » ) .
وفي المحكيّ عن النفليّة ( « 8 » ) والفوائد المليّة : أنّ « الظاهر عدم الانسحاب ، وظاهر خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( « 9 » ) يرشد
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 492 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 494 ، 495 ، ح 6 .
( 4 ) الدرّة النجفيّة : 180 .
( 5 ) التذكرة 4 : 172 .
( 6 ) المعتبر 2 : 338 .
( 7 ) الذكرى 4 : 227 .
( 8 ) الألفيّة والنفليّة : 135 .
( 9 ) الوسائل 7 : 496 ، ب 7 من صلاة الكسوف والآيات ، ح 10 .