[ وهنا صور أخرى لا يخفى جريانها في المقام ] .
كما أنّه كذلك أيضاً لو قلنا بأنّ زيادة الركن للمتابعة غير قادحة ، كما تسمعه فيمن أدرك الإمام في السجود في الركعة الأخيرة ، وأنّ له الائتمام به متابعاً له في السجدتين لإدراك فضيلة الجماعة ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام للصلاة من غير احتياج إلى استئناف نيّة وتكبيرة .
هذا كلّه بناءً على وجوب العشر ركوعات على المأموم كالإمام .
أمّا إذا قلنا بسقوط ما لا يدركه منها من الركعة بعد إدراك الركوع الأخير منها أو أزيد - إمّا لتحمّل الإمام [ 1 ] ، أو لغير ذلك - لم يكن إشكال حينئذٍ في الكيفيّة [ 2 ] .
ولكنّ الإنصاف مراعاة الاحتياط والاقتصار في الجماعة على المعلوم من الكيفيّة ، نعم لو أراد تحصيل فضيلة الجماعة وكان الوقت متّسعاً كان له الائتمام ببعض الصور السابقة ثمّ الاستئناف [ 3 ] .
[
استحباب إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف
] : ( و ) يستحبّ فيها أيضاً ( إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ) [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) كما عن ظاهر حلّ المعقود من الجمل والعقود ( « 1 » ) .
( 2 ) وكان وجهه ما دلّ ( « 2 » ) على إدراك الركعة بإدراك الركوع . ومن المعلوم أنّهما ركعتان وإن اشتملا ( « 3 » ) على عشر ركوعات ، ولذا لم يعتبر قراءة الفاتحة لكلّ ركوع ، بل ذكر السمعلة بعد الخامس ممّا يعيّن أنّه هو ركوع الركعة ، وأنّ ما قبله أفعال وجبت هنا ، فتدرك الركعة حينئذٍ بإدراكه ، ولعلّه بذلك ترتفع الغرابة في كشف اللثام عنه .
( 3 ) وفي كشف اللثام وغيره : أنّه « يمكن استحباب المتابعة في الركوع وسجود الأولى واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية ، كما يستحبّ في اليوميّة المتابعة إذا أدرك سجود الأولى ( « 4 » ) » ( « 5 » ) .
قلت : لكن فيه منافاة الاحتياط ؛ لاحتمال الصحّة كما عرفت ، فيحرم عليه إبطال العمل ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
( 4 ) بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ( « 6 » ) ، بل في المفاتيح ( « 7 » ) والمحكيّ عن المعتبر ( « 8 » ) والتذكرة ( « 9 » ) والنجيبيّة وظاهر الغنية ( « 10 » ) الإجماع عليه :
هامش
( 1 ) نقله في كشف اللثام 4 : 362 .
( 2 ) انظر الوسائل 8 : 382 ، ب 45 من صلاة الجماعة .
( 3 ) الأولى : « اشتملتا » .
( 4 ) في المصدر : « الإمام » .
( 5 ) كشف اللثام 4 : 362 .
( 6 ) المنتهى 6 : 87 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 31 .
( 8 ) المعتبر 2 : 336 .
( 9 ) التذكرة 4 : 172 .
( 10 ) نقله عن النجيبيّة في مفتاح الكرامة 3 : 211 . الغنية : 97 .