تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
1 - وهو الحجّة . 2 - بعد إطلاق قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمّد : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن » ( « 1 » ) إن لم يكن ظاهراً في التطويل . 3 - وقول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » ( « 2 » ) . ورواه في المدارك ( « 3 » ) وغيرها : « فإلى أن يذهب . . . إلى آخره » . وعلى كلّ حال فالمُراد منه ظاهر . 4 - قيل ( « 4 » ) : وصحيح الرهط : « أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلّاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » ( « 5 » ) . 5 - وخبر القدّاح : « أنّ الشمس انكسفت في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » ( « 6 » ) . 11 . 450 / 770 6 - وفي الفقيه ( « 7 » ) : « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه » ( « 8 » ) . 7 - بل في المرويّ عن المقنعة ( « 9 » ) : « أنّه عليه السلام قرأ فيها بالكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير من القوم » ( « 10 » ) . لكن يحتمل الأوّل الاتّفاق ، وليس في الأخيرين التطويل إلى القدر . نعم قد يستفاد منهما استحباب التطويل ، كفحوى الأمر ( « 11 » ) بقراءة السور الطوال فيها ومساواة كلٍّ من القنوت والركوع والسجود لها .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 486 ، ب 2 من صلاة الكسوف ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 7 : 498 ، ب 8 من صلاة الكسوف ، ح 2 . ( 3 ) المدارك 4 : 142 . ( 4 ) الحدائق 10 : 336 . ( 5 ) الوسائل 7 : 492 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 7 : 499 ، ب 9 من صلاة الكسوف ، ح 1 . ( 7 ) الفقيه 1 : 54 ، ح 1508 . ( 8 ) الوسائل 7 : 499 ، ب 9 من صلاة الكسوف ، ح 2 . ( 9 ) المقنعة : 210 . ( 10 ) الوسائل 7 : 499 ، ب 9 من صلاة الكسوف ، ح 3 . ( 11 ) الوسائل 7 : 493 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 2 .