تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
[ ويقوى احتمال الفورية في صلاة الكسوفين وغيرهما من الآيات بأوّل حصول الآية ] . [

حكم الجاهل بحصول الآية

] : ( و ) كيف كان ف‍ ( من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت ) الذي هو تمام الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين ولم يكن القرص محترقاً ( لم يجب القضاء ) [ 1 ] . -
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة ، بل كادت تكون إجماعاً خصوصاً بين المتأخّرين منهم ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا عدا المفيد ( « 1 » ) ، بل عن شرح جمل العلم والعمل للقاضي الإجماع عليه ( « 2 » ) : 1 - للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلّة بعد ظهوره في العالم ، كظهور غيره في التقييد بحال السبب ، خصوصاً على القول بالتوقيت الذي لا ريب في احتياج القضاء معه إلى أمر جديد . 2 - والمعتضد بما سمعت من الإجماع المؤيّد بما عرفت من الشهرة العظيمة . 3 - وبصحيح ابني مسلم ويسار قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال : « إن كان القرصان ( « 3 » ) احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » ( « 4 » ) . 4 - وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : « إذا كسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء » ( « 5 » ) . 5 - وخبر حريز : « إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك : فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك » ( « 5 » ) . 6 - بل وبإطلاق أخبار نفي القضاء : أ - كخبر عبيد اللَّه الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : « ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنّها تقضى » ( « 7 » ) . ب - وصحيح عليّ بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » ( « 8 » ) . ج‍ - وخبر البزنطي المروي عن مستطرفات السرائر : سأل الرضا عليه السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 181 . ( 2 ) لم نعثر عليه ، ونقله في كشف اللثام 4 : 371 . ( 3 ) في المصدر : « القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنّما » . ( 4 ) الوسائل 7 : 499 - 500 ، ب 10 من صلاة الكسوف ، ح 1 ، وفيه : « ومَن » . ( 5 ) المصدر السابق : 500 ، ح 2 ، 4 . ( 7 ) المصدر السابق : 501 ، ح 9 . ( 8 ) المصدر السابق : 501 ح 7 . ( 9 ) السرائر 3 : 573 . الوسائل 7 : 502 ، ب 10 من صلاة الكسوف ، ح 11 .