[ ويقوى احتمال الفورية في صلاة الكسوفين وغيرهما من الآيات بأوّل حصول الآية ] .
[
حكم الجاهل بحصول الآية
] : ( و ) كيف كان ف ( من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت ) الذي هو تمام الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين ولم يكن القرص محترقاً ( لم يجب القضاء ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة ، بل كادت تكون إجماعاً خصوصاً بين المتأخّرين منهم ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا عدا المفيد ( « 1 » ) ، بل عن شرح جمل العلم والعمل للقاضي الإجماع عليه ( « 2 » ) :
1 - للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلّة بعد ظهوره في العالم ، كظهور غيره في التقييد بحال السبب ، خصوصاً على القول بالتوقيت الذي لا ريب في احتياج القضاء معه إلى أمر جديد .
2 - والمعتضد بما سمعت من الإجماع المؤيّد بما عرفت من الشهرة العظيمة .
3 - وبصحيح ابني مسلم ويسار قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال :
« إن كان القرصان ( « 3 » ) احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » ( « 4 » ) .
4 - وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : « إذا كسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء » ( « 5 » ) .
5 - وخبر حريز : « إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك : فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك » ( « 5 » ) .
6 - بل وبإطلاق أخبار نفي القضاء :
أ - كخبر عبيد اللَّه الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : « ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنّها تقضى » ( « 7 » ) .
ب - وصحيح عليّ بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » ( « 8 » ) .
ج - وخبر البزنطي المروي عن مستطرفات السرائر : سأل الرضا عليه السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال :
« إذا فاتتك فليس عليك قضاء » ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 181 .
( 2 ) لم نعثر عليه ، ونقله في كشف اللثام 4 : 371 .
( 3 ) في المصدر : « القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنّما » .
( 4 ) الوسائل 7 : 499 - 500 ، ب 10 من صلاة الكسوف ، ح 1 ، وفيه : « ومَن » .
( 5 ) المصدر السابق : 500 ، ح 2 ، 4 .
( 7 ) المصدر السابق : 501 ، ح 9 .
( 8 ) المصدر السابق : 501 ح 7 .
( 9 ) السرائر 3 : 573 . الوسائل 7 : 502 ، ب 10 من صلاة الكسوف ، ح 11 .