[
ما يكره في صلاة العيد
] : ( و ) أمّا ما ( يكره ) :
1 - ف ( الخروج ) إلى الصحراء للصلاة ( بالسلاح ) من غير عذر كخوف ونحوه [ 1 ] .
2 - ( و ) كذا يكره ( أن يتنفّل ) أداءً أو قضاءً ، مبتدأة أو ذات سبب ، إماماً كان أو مأموماً في يومي العيدين ( قبل الصلاة وبعدها ) إلى الزوال ( إلّا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فإنّه ) يستحبّ له أن ( يصلّي ) فيه ( ركعتين قبل خروجه ) إلى صلاة العيد [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه :
1 - لمنافاته الخضوع والاستكانة .
2 - ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر السكوني : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر » ( « 1 » ) .
وفي كشف اللثام : « كذا في الكافي ( « 2 » ) ، وفي التهذيب ( « 3 » ) : إلّا أن يكون عذر ظاهر » ( « 4 » ) .
( 2 ) 1 - تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
2 - بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك نصّاً وفتوى ، بل في الخلاف ( « 5 » ) وعن المنتهى ( « 6 » ) وجامع المقاصد ( « 7 » ) الإجماع على الكراهة في يوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم .
3 - ومنه يعلم إرادة الكراهة من النصوص المستفيضة ( « 8 » ) المتضمّنة لنفي الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها المعلوم إرادة النهي منه كما في النصوص الاخر .
4 - مضافاً إلى الشهرة العظيمة ، بل يمكن أن يراد ممّا ذكره الحلبيّان والقاضي وابن حمزة ( « 9 » ) وغيرهم ممّن حكي عنهم - ممّا ظاهره الحرمة ؛ للتعبير بعدم الجواز ونحوه - الكراهة ؛ لغلبة تعبيرهم بما في النصوص وإناطة إرادتهم بالمراد منها ، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلامهم .
فدغدغة بعض الناس ( « 10 » ) في الحكم هنا باعتبار اتّفاق النصوص هنا على النفي والنهي من غير معارض ممّا يقتضي الجواز ، سوى خبر سلمان الفارسي المروي مسنداً إليه في المحكي عن ثواب الأعمال ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من صلّى أربع ركعات يوم
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 448 - 449 ، ب 16 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 461 ، ح 6 .
( 3 ) التهذيب 3 : 137 ، ح 305 ، ولكن فيه : « عدوّ » .
( 4 ) كشف اللثام 4 : 348 .
( 5 ) الخلاف 1 : 665 .
( 6 ) المنتهى 6 : 54 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 457 .
( 8 ) انظر الوسائل 7 : 428 ، ب 7 من صلاة العيد .
( 9 ) الكافي : 155 . الغنية : 96 . المهذّب 1 : 123 . الوسيلة : 111 .
( 10 ) كشف اللثام 4 : 349 .