[ و ] محلّه في منى [ 1 ] .
[ وليكبّر ] ( عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ) وآخرها الفجر من اليوم الثالث ( وفي ) باقي ( الأمصار عقيب عشر ) أوّلها الظهر المزبور ، وآخرها الغداة أيضاً [ 2 ] . [ بل ولا بأس بالتكبير عقيب صلاة الظهر والعصر من اليوم الثالث ] .
إلّا أنّها ليست كذلك بذلك التأكّد .
-
شرح
( 1 ) وألحق بها المفيد مكّة ( « 1 » ) ، بل في كشف اللثام : « وهو مراد غيره أيضاً ؛ فإنّ الناسك يصلّي الظهرين أو إحداهما غالباً بمكّة » ( « 2 » ) .
وعلى كل حال فليكبّر [ عقيب خمس عشرة صلاة ] .
( 2 ) 1 - بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصّاً وفتوى .
2 - بل في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر ( « 3 » ) على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه .
نعم :
1 - في صحيح معاوية : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير في أيّام التشريق لأهل الأمصار ؟ فقال : « يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر » ( « 4 » ) .
2 - وسأل غيلان أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيّام الحج من أي يوم يبتدئ به ؟ وفي أيّ يوم يقطعه ؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : « التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبّر ، وإن أقام العصر كبّر ، وإن أقام المغرب لم يكبّر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر ، وهو وسط أيّام التشريق » ( « 5 » ) .
3 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه عليه السلام عن التكبير في أيّام التشريق ؟ فقال : « يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر تكبّر وتقول . . . إلى آخره » ( « 6 » ) .
ومقتضى الجميع زيادة التكبير على خمس عشر ، بل في خبر غيلان أنّ التكبير في الأمصار في يوم عرفة ، إلّا أنّه - مع عدم موافقته لباقي النصوص ، بل ولقوله عليه السلام فيه : « وهو وسط أيّام . . . إلى آخره » - محمول على ما عند العامّة ، بمعنى : أنّ العامّة في الأمصار كذا تفعل ، وأمّا تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرّحاً بها .
هامش
( 1 ) المقنعة : 201 .
( 2 ) كشف اللثام 4 : 329 .
( 3 ) الانتصار : 172 .
( 4 ) الوسائل 7 : 461 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 8 .
( 5 ) المصدر السابق : 462 ، ح 13 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 15 .