[ فتكون الجمعة في زمن الحضور حراماً بدون إذنهم عليه السلام ، وجائزاً في زمن الغيبة ، فيكون وجوبه وجوباً تخييريّاً ، عقداً وحضوراً ] [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) وذلك :
1 - للأخبار .
2 - والآية ( « 1 » ) على المشهور في تفسيرها . وكيف كان فلا ريب في صلاحيّة النصوص المزبورة :
أ - للخروج بها عن القاعدتين .
ب - وللفرق بين زماني الحضور والغيبة ، والقضاء وغيره من مناصبهم عليهم السلام أعظم من إمامة الجمعة قطعاً ، وقد ثبت مشروعيّته لغيرهم بأقلّ من هذه النصوص عدداً بمراتب ، وأضعف سنداً ، فهي أولى بذلك .
ودعوى أنّ مثل هذا الظنّ لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب الكلام ؛ إذ هو إمّا من الأحكام الشرعيّة - المعلوم ثبوتها بنحو ذلك - أو كالأحكام ، وإن كان الإمامة من مناصبهم عليهم السلام إلّا أنّ الإذن فيها منهم من قبل اللَّه تعالى قطعاً ، فيكون حكماً شرعيّاً يصلح الدليل الشرعي لإثباته قطعاً . وعدم الضرورة في المقام إلى الدليل الظنّي لا ترفع جواز العمل به ، وإلّا لوجب الاحتياط في سائر الأحكام الشرعيّة . على أنّه يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملاحظة النصوص التي تقدّم بعضها :
1 - كصحيح الحثّ ( « 2 » ) .
2 - وصحيح السبعة ( « 3 » ) .
3 - وصحيح منصور ( « 4 » ) .
4 - وصحيح عمر بن يزيد ( « 4 » ) .
5 - وموثّق ابن بكير ( « 4 » ) .
6 - وصحيح محمّد بن مسلم ( « 3 » ) .
7 - وخبر الفضل بن عبد الملك ( « 8 » ) .
8 - وخبر هشام ( « 9 » ) .
9 - وخبر الكشّي ( « 9 » ) .
وغيرها من النصوص المعتبرة التي فيها الصحاح والحسان وغيرهما الواردة عنهم عليهم السلام حال قصور أيديهم في كيفيّة الخطبة والقنوت والصلاة والعدد والقراءة والمزاحمة وإدراك الركعة وإدراك التشهّد وكيفيّة القنوت .
10 - خصوصاً خبر عمر بن حنظلة منها ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ، فقال : « أنت رسولي إليهم في
هامش
( 1 ) الجمعة : 9 .
( 2 ) تقدّم في ص 140 .
( 3 ) تقدّم في ص 132 .
( 4 ) تقدّم في ص 133 .
( 8 ) تقدّم في ص 127 .
( 9 ) تقدّم في ص 135 .