تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
[

ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة

] : هذا كلّه في غير المأموم ، أمّا هو فلا إشكال في عدم اعتبار سعة الوقت للخطبة فيه ، كما يومئ إليه قوله : ( فأمّا لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة ) قبل الشروع في ركوعها ؛ بأن دخل في الصلاة قبل تكبير الإمام لركوعه ( صلى جمعة ) [ 1 ] . -
شرح
( 1 ) 1 - بلا خلاف ( « 1 » ) ، بل الإجماع ( « 2 » ) بقسميه عليه . 2 - كما أنّه يمكن دعوى تواتر النصوص به : أ - منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل بن عبد الملك : « من أدرك ركعة من الجمعة ( « 3 » ) فقد أدرك الجمعة » ( « 4 » ) . ب - وفي صحيح العزرمي : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً » ( « 5 » ) . ج‍ - وسأله عليه السلام الحلبي أيضاً : عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ فقال : « يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » ( « 6 » ) ، بل ذيله دالّ على المطلوب ؛ ضرورة ظهوره في إدراك الصلاة التي هي الجمعة بإدراك الركعة ، لا الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة . ومنه يتّضح حينئذٍ دلالة جملة من النصوص في المسألة الآتية المشتملة على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ؛ إذ احتمال إرادة إدراك الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة مخالف لظاهرها بلا داعٍ ، بل الداعي إلى خلافه حاصل ؛ إذ يصدق على من كان مخاطباً بالجمعة أنّه متمكّن منها إذا كان بحيث يدرك ركعة منها ؛ للنصوص المزبورة الدالّة على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ، فهي حينئذٍ دالّة على المطلوب من غير حاجة إلى نصوص إدراك الجمعة بإدراك الركعة ، كما احتاج إلى ذلك جملة من النصوص في المسألة الآتية المتضمّنة إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعاً ، كما هو واضح بأدنى تأمّل . وعلى كلّ حال فقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « لا يكون الجمعة إلّا لمن أدرك الخطبتين » ( « 7 » ) قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه ، خصوصاً بعد موافقته لمذهب عمر بن الخطّاب وعطاء وطاووس ومجاهد ( « 8 » ) ، فلا بأس بحمله على نفي الكمال ، أو
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 5408 . ( 2 ) الخلاف 1 : 623 . ( 3 ) ليس في المصدر : « من الجمعة » . ( 4 ) الوسائل 7 : 346 ، ب 26 من صلاة الجمعة ، ح 6 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « العرزمي » . ( 6 ) المصدر السابق : 345 ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 346 ، ح 7 . ( 8 ) المجموع 4 : 558 .