تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
نعم [ الظاهر ] [ 1 ] تخصيص الخطوة بالمنفرد [ 2 ] . و [ يستحب ] [ 3 ] الفصل بالقعود والذكر والكلام ، إلّا أنّه ينبغي تقييد الأخير بغير صلاة الفجر [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما ] يحكى عن المفيد والسيّد والديلمي والعجلي ( « 1 » ) . ( 2 ) وتبعهم العلّامة الطباطبائي ( « 2 » ) ، ولعلّه للخبر المزبور الذي يمكن - ولو بمعونة فهم الأصحاب - حمله على إرادة عدم تأكّد الجلوس فيه للمنفرد كالإمام . أمّا السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب ضرورة خلوّ النصوص - عدا خبر ابن فرقد المختصّ بالمغرب - عنها . إلّا أنّك قد سمعت معقد ظاهر إجماع التذكرة ( « 3 » ) بناءً على رجوعه للجميع . وقد يتكلّف له [ / للتعدّي ] بأنّ المراد من خبر ابن فرقد ذكر أقلّ ما يحصل به الفصل وإن كان يستحبّ فعله في المغرب لضيق وقتها ، لا أنّه يختصّ استحبابه بالمغرب ، مضافاً إلى : 1 - ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة . 2 - وقول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار : « إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح » ( « 4 » ) . ضرورة مساواة أقلّها للسكتة . 3 - وقد سأله عليه السلام هو أيضاً في خبره الآخر : كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول ؟ قال : « الحمد للَّه » ( « 5 » ) . 4 - وفي خبره الثالث : سأل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : « يقول : الحمد للَّه » ( « 5 » ) . ( 3 ) [ كما ] من ذلك [ / ممّا تقدّم ] كلّه يعلم استحباب [ ذلك ] . ( 4 ) لما سمعته سابقاً من كراهة الكلام بين أذانها وإقامتها . كما أنّ بعض الأصحاب ( « 7 » ) قيّد الأوّل بغير صلاة المغرب ، ولعلّه لخبر ابن فرقد المتقدّم . لكن فيه : أنّه معارض ب‍ : 1 - إطلاق نصوص الجلوس التي بعضها كالصريح في المغرب ( « 8 » ) . 2 - وخصوص خبر رزيق المتقدم ( « 9 » ) . 3 - وخبر إسحاق الجريري عن الصادق عليه السلام : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللَّه » ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) الدرّة النجفية : 112 . ( 2 ) المقنعة : 101 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 30 . المراسم : 69 ، وفيه : « منفرداً كان أو جامعاً » . السرائر 1 : 214 . ( 3 ) التذكرة 3 : 55 . ( 4 ) الوسائل 5 : 397 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 399 ، 398 ح 11 ، 5 . ( 7 ) القواعد 1 : 265 - 266 . ( 8 ) الوسائل 5 : 397 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 9 ) تقدّم في ص 76 . ( 10 ) الوسائل 5 : 399 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 10 .