تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
( و ) أمّا وضعهما ( في حال ( « 1 » ) التشهّد ) الشامل للتسليم ف ( - على فخذيه ) [ 1 ] . ثمّ لا يخفى عليك كثير ممّا يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلّي الاضطراريّة وغيرها . كما أنّه لا يخفى عليك التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات [ 2 ] . -
شرح
( 1 ) فقد ذكره غير واحد من الأصحاب . بل في المنتهى بعد أن عدّه في جملة غيره قال : « ومستند ذلك كلّه عن أهل البيت عليهم السلام » ( « 2 » ) . وفي التذكرة : ويستحبّ وضعهما حالة الجلوس للتشهّد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصّة » ( « 3 » ) . ولعلّ ذلك كافٍ في ثبوته . ( 2 ) بعد أن تجمع صحيح حمّاد وصحيحي زرارة ( « 4 » ) الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرّقة على أجزاء الصلاة ، وموقوف زرارة الوارد في المرأة الذي لا تقدح موقوفيّته - لو سلّم قدح مثلها - في حجّيته هنا بعد عمل الأصحاب به . كما اعترف به في الذكرى ( « 5 » ) وغيرها مع أنّ الحكم ندبيّ ، قال فيه : « إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع 10 / 390 / 656 عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها ، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا » ( « 6 » ) . ويؤيّده أيضاً قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » ( « 7 » ) . وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ؟ قال : « تضمّ فخذيها » ( « 8 » ) . وخبر أبي بكر عن بعض أصحابنا قال : « المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح » ( « 9 » ) . قال في الذكرى : « ولم يزد في التهذيب على هذه ، وهي غير واضحة الاتصال ، لكنّ الشهرة تؤيّدها » ( « 10 » ) ، والأمر في ذلك كلّه سهل .
هامش
( 1 ) هذا الكلمة ليست في الشرائع . ( 2 ) المنتهى 5 : 236 . ( 3 ) التذكرة 3 : 253 - 254 . ( 4 ) الوسائل 5 : 461 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 . ( 5 ) الذكرى 3 : 440 . ( 6 ) الذكرى 3 : 440 - 441 . ( 7 ) الوسائل 6 : 341 ، ب 3 من السجود ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 6 : 391 ، ب 1 من التشهّد ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 6 : 342 ، ب 3 من السجود ، ح 3 ، وفيه : « عن ابن بكير » . ( 10 ) الذكرى 3 : 442 .