1 - ( الأعراف ) عند قوله تعالى : ( وَلَهُ يَسجُدوُنَ ) ( « 1 » )
2 - ( والرعد ) عند قوله تعالى : ( وَظِلَالُهُم بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ ) ( « 2 » ) .
3 - ( والنحل ) ( ويَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ ) ( « 3 » ) .
4 - ( وبني إسرائيل ) : ( وَيَزِيدُهُم خُشُوعاً ) ( « 4 » ) .
5 - ( ومريم ) : ( خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ) ( « 5 » ) .
6 ، 7 - ( والحج في موضعين ) :
أ - ( يَفعَلُ مَا يَشَاءُ ) ( « 6 » ) .
ب - ( وَافعَلُوا الخَيرَ ) ( « 7 » ) .
8 - ( والفرقان ) : ( وَزَادَهُم نُفُوراً ) ( « 8 » ) .
9 - ( والنمل ) : ( رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ ) ( « 9 » ) .
10 - ( وص ) : ( وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ) ( « 10 » ) [ 1 ] .
11 - ( وإذا السّماء انشقّت ) : ( وَإِذَا قُرِئَ عَلَيهِمُ ) ( « 11 » ) إلى آخره [ 2 ] .
[ والأقوى اعتبار قراءة الآية تماماً في وجوب السجدة بل وكذلك في الندب ، لكن على إشكال فيهما ] . [ نعم محلّ السجود بعد تمام الآية ] .
-
شرح
( 1 ) كما في الدعائم خاصة ( « 12 » ) .
( 2 ) ولا يقدح في ذلك خلوّ ما وصل إلينا من النصوص عن التعرّض لتفصيل عدد المندوبات منها .
كما اعترف به في المدارك أيضاً ، قال : « إنّي لم أقف على نص معتدّ به على استحباب السجود في الإحدى عشر وإن كان مقطوعاً به في كلام الأصحاب مدّعى عليه الإجماع » ( « 13 » ) . إذ الظاهر أنّ هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع والمعلوميّة - لتكرّرها من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين - عن النصوص بالخصوص كغيرها من الأحكام التي هي كذلك .
على أنّ أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص وإن لم يذكر فيها تفصيل ذلك :
1 - ففي خبر أبي بصير منها قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد » ( « 14 » ) ؛ ضرورة عدم إرادة الإباحة
هامش
( 1 ) الأعراف : 206 .
( 2 ) الرعد : 15 .
( 3 ) النحل : 50 .
( 4 ) الإسراء : 109 .
( 5 ) مريم : 58 .
( 6 ) الحجّ : 18 .
( 7 ) الحجّ : 77 .
( 8 ) الفرقان : 60 .
( 9 ) النمل : 26 .
( 10 ) ص : 24 .
( 11 ) الانشقاق : 21 .
( 12 ) دعائم الإسلام 1 : 215 .
( 13 ) المدارك 3 : 419 .
( 14 ) الوسائل 6 : 240 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 2 .