تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
1 - ( الأعراف ) عند قوله تعالى : ( وَلَهُ يَسجُدوُنَ ) ( « 1 » ) 2 - ( والرعد ) عند قوله تعالى : ( وَظِلَالُهُم بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ ) ( « 2 » ) . 3 - ( والنحل ) ( ويَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ ) ( « 3 » ) . 4 - ( وبني إسرائيل ) : ( وَيَزِيدُهُم خُشُوعاً ) ( « 4 » ) . 5 - ( ومريم ) : ( خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ) ( « 5 » ) . 6 ، 7 - ( والحج في موضعين ) : أ - ( يَفعَلُ مَا يَشَاءُ ) ( « 6 » ) . ب - ( وَافعَلُوا الخَيرَ ) ( « 7 » ) . 8 - ( والفرقان ) : ( وَزَادَهُم نُفُوراً ) ( « 8 » ) . 9 - ( والنمل ) : ( رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ ) ( « 9 » ) . 10 - ( وص ) : ( وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ) ( « 10 » ) [ 1 ] . 11 - ( وإذا السّماء انشقّت ) : ( وَإِذَا قُرِئَ عَلَيهِمُ ) ( « 11 » ) إلى آخره [ 2 ] . [ والأقوى اعتبار قراءة الآية تماماً في وجوب السجدة بل وكذلك في الندب ، لكن على إشكال فيهما ] . [ نعم محلّ السجود بعد تمام الآية ] . -
شرح
( 1 ) كما في الدعائم خاصة ( « 12 » ) . ( 2 ) ولا يقدح في ذلك خلوّ ما وصل إلينا من النصوص عن التعرّض لتفصيل عدد المندوبات منها . كما اعترف به في المدارك أيضاً ، قال : « إنّي لم أقف على نص معتدّ به على استحباب السجود في الإحدى عشر وإن كان مقطوعاً به في كلام الأصحاب مدّعى عليه الإجماع » ( « 13 » ) . إذ الظاهر أنّ هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع والمعلوميّة - لتكرّرها من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين - عن النصوص بالخصوص كغيرها من الأحكام التي هي كذلك . على أنّ أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص وإن لم يذكر فيها تفصيل ذلك : 1 - ففي خبر أبي بصير منها قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد » ( « 14 » ) ؛ ضرورة عدم إرادة الإباحة
هامش
( 1 ) الأعراف : 206 . ( 2 ) الرعد : 15 . ( 3 ) النحل : 50 . ( 4 ) الإسراء : 109 . ( 5 ) مريم : 58 . ( 6 ) الحجّ : 18 . ( 7 ) الحجّ : 77 . ( 8 ) الفرقان : 60 . ( 9 ) النمل : 26 . ( 10 ) ص : 24 . ( 11 ) الانشقاق : 21 . ( 12 ) دعائم الإسلام 1 : 215 . ( 13 ) المدارك 3 : 419 . ( 14 ) الوسائل 6 : 240 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 2 .